النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 نافذ

المادة 3

المادة 3

يمكن وزير الاشغال العامة ان يعين في مديرية المواصلات "الملاك ب " اشخاصا يختارهم من بين العاملين في سكة حديد ن.ب .ط. وذلك بالدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي مع ما يلحقه من علاوات ومتوسط تعويضات مختلفة.

واذا كان راتبهم الحالي مع هذه اللواحق يتجاوز راتب الوظيفة التي تسند اليهم تقاضوا الزيادة بمثابة تعويض شخصي يزول تدريجيا بنسبة الترقيات التي- ينالونها.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181686/article/3/