النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمكن ان يثبت موظفو دائرة المنائر اللبنانيون في الملاك الدائم بالرتبة التي تعين لهم في مرسوم تثبيتهم, شرط ان لا يتجاوز راتبها راتبهم الحالي. واذا كان راتبهم الحالي يتجاوز راتب الوظيفة التي تسند اليهم اعتبرت الزيادة تعويضا شخصيا لا تقتطع منه المحسومات التقاعدية ويزول تدريجيا بنسبة الترقيات التي ينالونها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181686/article/4/