النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة وتنظيف مراكزهم بالنسبة لاهمية تلك المراكز وعدد غرفها على ان لا يتجاوز التعويض الممنوح اجرة عامل واحد لكل مركز.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181689/article/29/