المادة 30
مادة 30: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
مادة 30: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181689/article/30/