جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 16 12/01/1955

انشاء صندوق مستقل للمحروقات السائلة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
16
التاريخ
12/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 12/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون 18 تشرين الاول 1954

وبناء على المرسوم رقم 2 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني

1954

بناء على اقتراح وزيري التصميم العام والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة المالية لحساب وزارة التصميم العام صندوق مستقل يدعى الصندوق المستقل للمحروقات السائلة, غايته تمويل الاستيراد او التعويض عن مشتري المحروقات السائلة المعدة للاستهلاك المحلي. يتمتع هذا الصندوق بالاستقلال المالي ولا تسري على اعماله القاعدة السنوية.

المادة 2

يغذى الصندوق المستقل للمحروقات السائلة من الموارد الاتية:

1- 2،2/1 بالمئة من ارباح شركات التوزيع

2- جعالات الاعاشة على المحروقات

3- الفرق بين سعر مبيع البنزين المستهلك وسعر كلفته

4- الوفر في سعر مبيع البنزين او اي مادة اخرى من المحروقات السائلة

المادة 3

تخصص موجودات الصندوق المستقل للمحروقات السائلة للمحافظة على مستوى اسعار المحروقات السائلة كما تحددها الحكومة.

المادة 4

ان الفضلات الموجودة في الصندوق المستقل المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تعود الى الخزينة بعد تأمين الغاية المحددة في المادة السابقة.

المادة 5

تستعمل اموال الصندوق المستقل للمحروقات السائلة بناء على اقتراح وزارة التصميم العام وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاموال هذا الصندوق.

المادة 6

ان طرق ووسائل تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1955

بيروت في 12 كانون الثاني 1955

الامضاء: كميل شمعون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سامي الصلح