ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 18 تشرين الاول 1954
وبناء على المرسوم رقم 2 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني
1954
بناء على اقتراح وزيري التصميم العام والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
ينشأ في وزارة المالية لحساب وزارة التصميم العام صندوق مستقل يدعى الصندوق المستقل للمحروقات السائلة, غايته تمويل الاستيراد او التعويض عن مشتري المحروقات السائلة المعدة للاستهلاك المحلي. يتمتع هذا الصندوق بالاستقلال المالي ولا تسري على اعماله القاعدة السنوية.
يغذى الصندوق المستقل للمحروقات السائلة من الموارد الاتية:
1- 2،2/1 بالمئة من ارباح شركات التوزيع
2- جعالات الاعاشة على المحروقات
3- الفرق بين سعر مبيع البنزين المستهلك وسعر كلفته
4- الوفر في سعر مبيع البنزين او اي مادة اخرى من المحروقات السائلة
تخصص موجودات الصندوق المستقل للمحروقات السائلة للمحافظة على مستوى اسعار المحروقات السائلة كما تحددها الحكومة.
ان الفضلات الموجودة في الصندوق المستقل المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تعود الى الخزينة بعد تأمين الغاية المحددة في المادة السابقة.
تستعمل اموال الصندوق المستقل للمحروقات السائلة بناء على اقتراح وزارة التصميم العام وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاموال هذا الصندوق.
ان طرق ووسائل تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1955
بيروت في 12 كانون الثاني 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح