جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 28 18/01/1955

تعديل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 23-12-1954 ديوان المحاسبة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
28
التاريخ
18/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 306-307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 18/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: يعين المستشارون ومعاون المدعي العام بمرسوم من بين المراقبين الذين مارسوا وظيفة مراقب اربع سنوات على الاقل. ويعين المدعي العام ورؤساء الغرف من المستشارين المنتمين الى الدرجتين الاوليين.

المادة 2

مادة 2: الغي جدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1954 وابدل به الجدول المربوط.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين وزير العدل والصحة العامة الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو وزير الداخلية وزير المالية والانباء الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سليم حيدر الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين