المواد
مادة 1: عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: يعين المستشارون ومعاون المدعي العام بمرسوم من بين المراقبين الذين مارسوا وظيفة مراقب اربع سنوات على الاقل. ويعين المدعي العام ورؤساء الغرف من المستشارين المنتمين الى الدرجتين الاوليين.
مادة 2: الغي جدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1954 وابدل به الجدول المربوط.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
وزير الخارجية والمغتربين وزير العدل والصحة العامة
الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو
وزير الداخلية وزير المالية والانباء
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سليم حيدر الامضاء: مجيد ارسلان
وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الاشغال العامة
الاجتماعية الامضاء: نعيم مغبغب
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: موريس زوين