جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 22 15/01/1955

تحديد صلاحيات هيئة القضايا والتشريع

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
22
التاريخ
15/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 272-273
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.

المادة 2

مادة 2: يمثل الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل.

المادة 3

مادة 3: يعاون رئيس دائرة القضايا قضاة ملحقون ومحامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 4

مادة 4: تتولى دائرة القضايا تبليغ الاستحضارات واللوائح والاحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة وتوقيع الاستحضارات والمذكرات واللوائح المقدمة باسمها والمثول امام جميع المحاكم القضائية والادارية والاتصال مباشرة بالدوائر المختصة لاعداد الملفات .

المادة 5

مادة 5: لرئيس دائرة القضايا ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية والانباء وزير التصميم العام الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: الفرد نقاش وزير التربية الوطنية وزير العدل والصحة العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: شارل حلو وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الاقتصاد الوطني الهاتف والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب