المادة 1
مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 22 15/01/1955
نعم
مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.
مادة 2: يمثل الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل.
مادة 3: يعاون رئيس دائرة القضايا قضاة ملحقون ومحامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
مادة 4: تتولى دائرة القضايا تبليغ الاستحضارات واللوائح والاحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة وتوقيع الاستحضارات والمذكرات واللوائح المقدمة باسمها والمثول امام جميع المحاكم القضائية والادارية والاتصال مباشرة بالدوائر المختصة لاعداد الملفات .
مادة 5: لرئيس دائرة القضايا ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية والانباء وزير التصميم العام الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: الفرد نقاش وزير التربية الوطنية وزير العدل والصحة العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: شارل حلو وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الاقتصاد الوطني الهاتف والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب