جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 21 15/01/1955

الغاء المادتين 129 و136 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ10-12-1954 المختص بقانون البلديات وابدالهما باحكام أخرى

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
21
التاريخ
15/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 270-271
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان 129 و136 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام التالية: مادة 129 جديدة- يتولى اعمال السلطة التنفيذية في بيروت ــــــــــــــــــ المحافظ وفي كل من طرابلس والميناء مدير يحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه وتصرف من موازنة البلدية. ان الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها المحافظ في بلديتي طرابلس والميناء ووزير الداخلية في بلدية بيروت وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراف على اعمال التنفيذ العائدة للقرارات الصادرة عنه. مادة 136 جديدة- مع مراعاة احكام المادة 129 من هذا ــــــــــــــــــ المرسوم الاشتراعي يمارس وزير الداخلية فيما اختص ببلدية بيروت الصلاحيات المعطاة للمحافظ بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء المواد 16-19 47-50-56.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية والصحة والاسعاف وزير الاقتصاد الوطني والشؤون العام الاجتماعية الامضاء: شارل حلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير المالية والانباء والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم- حيدر وزير التربية الوطنية والفنون وزير الاشغال العامة الجميلة الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: موريس زوين