المادة 1
مادة 1: الغيت المادتان 129 و136 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام التالية: مادة 129 جديدة- يتولى اعمال السلطة التنفيذية في بيروت ــــــــــــــــــ المحافظ وفي كل من طرابلس والميناء مدير يحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه وتصرف من موازنة البلدية. ان الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها المحافظ في بلديتي طرابلس والميناء ووزير الداخلية في بلدية بيروت وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراف على اعمال التنفيذ العائدة للقرارات الصادرة عنه. مادة 136 جديدة- مع مراعاة احكام المادة 129 من هذا ــــــــــــــــــ المرسوم الاشتراعي يمارس وزير الداخلية فيما اختص ببلدية بيروت الصلاحيات المعطاة للمحافظ بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء المواد 16-19 47-50-56.