All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 15/01/1955

الغاء المادتين 129 و136 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ10-12-1954 المختص بقانون البلديات وابدالهما باحكام أخرى

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
21
Date
15/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان 129 و136 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام التالية: مادة 129 جديدة- يتولى اعمال السلطة التنفيذية في بيروت ــــــــــــــــــ المحافظ وفي كل من طرابلس والميناء مدير يحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه وتصرف من موازنة البلدية. ان الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها المحافظ في بلديتي طرابلس والميناء ووزير الداخلية في بلدية بيروت وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراف على اعمال التنفيذ العائدة للقرارات الصادرة عنه. مادة 136 جديدة- مع مراعاة احكام المادة 129 من هذا ــــــــــــــــــ المرسوم الاشتراعي يمارس وزير الداخلية فيما اختص ببلدية بيروت الصلاحيات المعطاة للمحافظ بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء المواد 16-19 47-50-56.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية والصحة والاسعاف وزير الاقتصاد الوطني والشؤون العام الاجتماعية الامضاء: شارل حلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير المالية والانباء والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم- حيدر وزير التربية الوطنية والفنون وزير الاشغال العامة الجميلة الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: موريس زوين