المادة 20
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 12/02/1957, المادة 1, 20/02/1957
مادة 1: يقرأ في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/955 المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يحدد عدد المفتشين والمدرسين والمعلمين والحجاب والخدم في المدارس الرسمية في الموازنة السنوية. بدلا من: يحدد عدد المفتشين والمدرسين والمعلمين في المدارس الرسمية في الموازنة السنوية