المادة 20
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 12/02/1957, article 1, 20/02/1957
مادة 1: يقرأ في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/955 المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يحدد عدد المفتشين والمدرسين والمعلمين والحجاب والخدم في المدارس الرسمية في الموازنة السنوية. بدلا من: يحدد عدد المفتشين والمدرسين والمعلمين في المدارس الرسمية في الموازنة السنوية