المادة 40
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 12/02/1957, المادة 2, 20/02/1957
مادة 2: يقرأ في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 المذكور في مادة 1 يحدد عدد مفتشي التعليم الثانوي وعدد افراد الهيئة التعليمية والحجاب والخدم في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في الموازنة. بدلا من: يحدد عدد مفتشي التعليم الثانوي وعدد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في الموازنة.