المادة 40
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 12/02/1957, article 2, 20/02/1957
مادة 2: يقرأ في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 المذكور في مادة 1 يحدد عدد مفتشي التعليم الثانوي وعدد افراد الهيئة التعليمية والحجاب والخدم في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في الموازنة. بدلا من: يحدد عدد مفتشي التعليم الثانوي وعدد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في الموازنة.