المادة 101
اذا اصيب العسكري بمرض او حادث يمنعه عن مزاولة الخدمة حق له مبدئيا ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا عن مدة اقصاها تسعة اشهر متتالية او متقطعة خلال سنة كاملة على الا تتجاوز ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متتالية وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يقرر وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي.