جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 33 19/01/1955

تنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
33
التاريخ
19/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 347-420
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 (the text)
قانون رقم 38 تاريخ 29/06/1965 (Art. 28 and the text)
قانون رقم 36 تاريخ 22/06/1965 (Art. 93)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15407 تاريخ 13/02/1964 (Arts. 93, 136, 137, 139)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14360 تاريخ 08/11/1963 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 (Arts. 8, 20, 28, 41, 53, 54, 73, 78, 84, 121, 129, 131, …)
قانون تاريخ 06/06/1962 (the text)
قانون تاريخ 06/06/1962 (the text)
و 11 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
242
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول سنة 1954،

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 10 نيسان سنة 1953،

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف وزارة الدفاع الوطني باعداد وسائل الدفاع المسلح لحماية اراضي الجمهورية والمحافظة على سلامة الدولة من كل تعد داخلي او خارجي وباعداد الامة لاداء واجب الذود عن البلاد.

وتمارس صلاحياتها هذه:

أ - بتأليف جيش بري وقوى جوية وبحرية تتناسب وحاجة الدفاع عن البلاد.

ب - باتخاذ التدابير الفعالة لاعداد مرافق البلاد وتوجيه صناعتها وانشاآتها وفقا لحاجة الدفاع.

ج- بتوجيه ثقافة الشبيبة واعدادها للمساهمة عند الاقتضاء بواجب الذود عن البلاد على ان ينظم ذلك بمرسوم

المادة 2

يوضع الجيش والقوى الجوية والبحرية تحت تصرف رئيس الجمهورية.

المادة 3

تخضع هيئات اركان الحرب ومؤسسات الجيش ومدارسه وقطعه ومصالحه لسلطة وزير الدفاع الوطني العليا المسؤول عن تنفيذ مهام الوزارة العامة وتعيين اهدافها.

المادة 4

تتألف وزارة الدفاع الوطني من:

- الادارة المركزية.

- قيادة الجيش العليا.

المادة 5

تتألف الادارة المركزية من مديرية عامة يكون مديرها العام مسؤولا تجاه الوزير عن سير اعمال الادارة المركزية ويؤازر الوزير في اعداد وتنفيذ منهاج الوزارة.

المادة 6

يمارس المدير العام فيما يتعلق بالادارة المركزية الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين في الدولة.

المادة 7

تكون المحاكم العسكرية تابعة للادارة المركزية في كل ما يتعلق بالقضايا المختصة بوزير الدفاع الوطني عملا بقانون العقوبات العسكري.

المادة 8

يتولى قيادة الجيش العليا ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9

ان قائد الجيش الاعلى هو السلطة العسكرية العليا الوارد ذكرها في هذا المرسوم الاشتراعي وقانون العقوبات العسكري وغير ذلك من القوانين والانظمة.

المادة 10

يمارس القائد الاعلى الصلاحيات التالية:

أ - القيام بأعباء القيادة العليا المباشرة لهيئات اركان الحرب ومدارس ومؤسسات وقطع ومصالح كافة القوى البرية والجوية والبحرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

ب - تحديد الجداول العددية للجيش لمختلف الرتب واكمال العدد ضمن حدود الاعتمادات المرصدة.

ج - تنظيم واصدار الانظمة العسكرية والتعليمات والقرارات الرامية الى حسن سير الاعمال في الاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

د - اعداد مناهج استخذام جميع مرافق البلاد للدفاع الوطني.

هـ - تأمين مهام المستشار العسكري لدى الحكومة.

و - اعداد المشاريع والقوانين والمراسيم المتعلقة بالدفاع الوطني.

ز - جمع المعلومات والدراسات وتنظيم التقويم الاحصائي للدفاع الوطني.

ح - اعطاء الشبيبة التوجيهات المتعلقة بالتدريب العسكري.

ط - وبصورة عامة تأمين تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بالمسائل الواردة في هذه المادة وسائر القضايا الاخرى المتعلقة بالقوى المسلحة واعداد هذه القوى بشكل يمكنها من القيام بالمهمات الموكولة اليها.

المادة 11

ان قائد الجيش الاعلى هو الرئيس المباشر لقادة المناطق العسكريين ويؤمن بواسطتهم قيادة المناطق.

المادة 12

يحق لقائد الجيش الاعلى ان يطلب من قيادة الدرك والامن العام والشرطة موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتوطيد الامن في البلاد وسائر الامور التي لها علاقة بالجيش وبتحضير خطط الدفاع والعمليات الحربية, وعلى السلطات الواردة اعلاه ان ترفع الى قائد الجيش هذه المعلومات باقصر ما يمكن من الوقت.

المادة 13

ان قائد الجيش الاعلى هو رئيس الادارة العسكرية ويهذه الصفة يمارس الصلاحيات الاتي بيانها لكافة القوى الجوية والبرية والبحرية ضمن نطاق القوانين والانظمة:

أ - تقدير الحاجات وعرضها على وزير الدفاع الوطني في الوقت الملائم وخاصة تقديم موازنة النفقات السنوية.

ب - تأمين المؤن والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

ج - تأمين حاجات الجيش ومعداته والسهر على تجهيزه بكل ما خصص له بموجب القوانين والانظمة.

د - التثبت من ان المؤن المخزونة على اختلاف انواعها هي كاملة ومصانة وفقا للاصول وجاهزة للاستعمال.

هـ - تنظيم سير اعمال الادارة في الاجهزة الواردة في الفقرة الاولى من المادة العاشرة اعلاه وذلك بموجب تعليمات وقرارات يصدرها وادارة اموالها

و- تنظيم المكتب الثاني والمؤسسات العسكرية الخاصة وادارة اموالها (مؤسسات الاقتصاد- بيوت الجندي- النوادي- مطاعم الضباط وصفوف الضباط والافراد).

ز- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالادارة.

ح - السهر على تطبيق القوانين والانظمة.

ط - ممارسة الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين ولمجلس المديرين العامين في الدولة.

المادة 14

اولا- يتمتع قائد الجيش بتفويض عام دائم من وزير الدفاع الوطني للقيام بالاعمال الادارية المدرجة ادناه وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

أ - اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها.

ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها.

ج - عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات, شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.

د - تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والاستلامات.

هـ - اجراء المناقصات والالتزامات وكافة الصفقات على اختلاف انواعها وتصديقها او رفضها.

و - القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة.

ز - ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها.

ح - اجراء المصالحات.

ط - تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات.

ثانيا-

في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المرجع المختص في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.

ثالثا-

أ - لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه وان يوافق عليها قبل احالتها او ان يعيدها الى قائد الجيش اذا كانت لا تنطبق على القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع بيان الاخطاء والنصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها.

ب - لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات.

المادة 15

يجري التفتيش الفني والاداري في الجيش من قبل مفتشين عسكريين يعينهم قائد الجيش الاعلى ويكونون تابعين له مباشرة.

المادة 16

الجيش هو مجموع العسكريين من ضباط وصفوف ضباط ورتباء وافراد من مختلف الاسلحة للدفاع الوطني ويعتبر العسكريون من فئة الموظفين الدائمين في الدولة.

المادة 17

الضابط هو من يحمل رتبة ملازم فما فوق لغاية رتبة لواء

المادة 18

صف الضابط هو من يحمل رتبة رقيب لغاية رتبة مرشح ضابط.

المادة 19

الافراد هم الجنود والعرفاء والعرفاء الاول في الجيش .

المادة 20

يجند العسكريون غير الضباط من بين اللبنانيين بطريقة التطوع الاختياري بقرار من السلطة العسكرية العليا استنادا الى ملاك الجيش وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

- يشترط في طالب التطوع:

أ - ان يكون عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين لجميع الوحدات وبين الثامنة عشرة والثلاثين لبعض الوظائف التي تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ب - ان يكون صحيح الجسم قوي البنية متين التركيب.

ج - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد على الثلاثة اشهر.

- يمكن ان تفرض على طالبي التطوع في بعض القطع والمصالح شروط اضافية خاصة تتعلق بالمؤهلات البدنية وتحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 21

1) يعقد التطوع الاختياري لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات.

2) على المتطوع المعد لتدريب مهني خاص يتطلب نفقات اضافية ليتمكن من اشغال بعض الوظائف المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا, ان يعقد تطوعا في الجيش لمدة تعادل ثلاث مرات على الاقل المدة المحددة لتدريبه هذا.

3) لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من قبل السلطة العسكرية العليا وذلك بعد مرور المتطوع امام لجنة تثبيت المتطوعين المكلفة القيام بمهمتها خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر, ولا يحق للمتطوع خلال هذه المدة ان يفسخ عقد تطوعه.

4) يعتبر المتطوع خلال هذه المدة متمرنا منذ توقيع عقد تطوعه وتسري عليه كافة القوانين والانظمة السارية على العسكريين.

5) اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبيت المتطوعين يسرح دون اي تعويض , اما اذا اصيب بحادث او مرض غير منسوب الى الخدمة فيسرح بعد معالجته مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

المادة 22

يعين الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 23

ملاك الضباط حاليا قسمان:

- الملاك الاساسي

- الملاك الاضافي بصورة موقتة حتى تسريح الضباط الذين قبلوا في هذا الملاك قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24

يعين الملازمون في الملاك الاساسي:

أ - من تلامذة المدرسة الحربية الذين نالوا على اثر الامتحانات النهائية شهادة الاهلية لرتبة ملازم.

ب - من بين الملازمين او الملازمين الاول من الملاك الاضافي الذين خدموا سنة على الاقل برتبة ضابط وجازوا بنجاح امتحانا في المعارف العامة تشرف عليه لجنة قوامها:

- ضابط اعلى............رئيسا.. تعيينهم السلطة العسكرية العليا.

- ثلاثة ضباط.......... اعضاء..

ج - من بين نواب الضباط الذين اكملوا سنتين في الرتبة ومن بين النواب الاول على ان تتوفر في كل منهم الشروط التالية:

- ان يكون عمر المرشح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر. غير انه يمكن ان يقبل من بلغ عمره سبعا واربعين سنة حتى اول كانون الثاني سنة 1956 - ان تكون علاماته ممتازة من جميع الوجوه.

- ان يكون حائزا شهادة آمر فصيلة او كوكبة.

- ان يكون قد جاز بنجاح امتحانا في المعارف العامة والعسكرية تشرف عليه اللجنة المشار اليها في الفقرة "ب" من هذه المادة.

المادة 25

يعتبر ضباطا اختصاصيين العسكريون الذين يعينون برتبة ضابط للقيام ببعض الوظائف المحددة من قبل السلطة العسكرية "كالاطباء والاطباء البيطريين والصيادلة والمهندسين العسكريين الخ ..." سواء كانوا في قوى البر والبحر والجو.

المادة 26

يعين الضباط الاختصاصيون:

اولا- من بين المدنيين الذين يخضعون لاحكام الفقرتين ب و ج من المادة 20, على ان تتوفر في كل منهم الشروط التالية:

أ- ان يكون حائزا شهادة جامعية في اختصاصه معترف بها رسميا في لبنان.

ب - ان يكون مرخصا له مزاولة مهنته في لبنان.

ج - ان يجوز بنجاح مباراة القبول المهنية او الامتحان وفقا لشروط تحددها السلطة العسكرية العليا.

ثانيا- من بين تلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

المادة 27

تطبق لدى تعيين الضباط الاختصاصيين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة, الاحكام التالية:

- اذا كان المرشحون الذين يتقدمون للامتحان او للمباريات الواردة في الفقرة "ج" من المادة السابقة حائزين شهادات علمية علاوة على شهادات الاختصاص المطلوبة او كانوا قد خدموا سابقا في الجيش, فيمكن اعطاؤهم علامات اضافية تحدد بتعليمات خاصة.

- يعين الاطباء الفائزون في المباراة او الامتحان برتبة ملازم اول متمرن, اما باقي الاختصاصيين فيعينون برتبة ملازم متمرن - يمكن ترقية الملازمين الاختصاصيين الى رتبة ملازم اول:

- بالاختيار.........بعد سنتين في الرتبة.

- بالقدم...........بعد ثلاث سنوات في الرتبة.

- على الضباط الاختصاصيين ان يقوموا فور تعيينهم بدورة تدرج تحدد مدتها السلطة العسكرية العليا لتنشئتهم عسكريا وللتثبت من مؤهلاتهم المهنية في نهاية الدورة يثبت المتمرن برتبته اذا برهن عن كفاءة مهنية والا يسرح دون اي تعويض - في حال تثبيت الضابط الاختصاصي تعتبر مدة تمرنه خدمة فعلية..

- تدفع التعويضات الاولية المنصوص عليها في التعليمات الادارية النافذة وفقا لتعليمات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.

- يمنح الضباط الاختصاصيون المثبتون, الخدمات الاضافية التالية عند تصفية معاشهم التقاعدي, كتعويض عن دروسهم التمهيدية.

- للاطباء: ست سنوات .

- للاطباء البيطريين: اربع سنوات.

- للمهندسين: اربع سنوات .

- للصيادلة: ثلاث سنوات.

اما الخدمات الاضافية لباقي الاختصاصيين فتحددها السلطة العسكرية العليا بالاستناد الى مدة دروسهم التمهيدية.

المادة 28

لتعيين الضباط الاختصاصيين وفقا للبند الثاني من المادة 26 تطبق الاحكام التالية:

آ - على تلامذة الضباط الاختصاصيين الفائزين في الامتحان او مباراة القبول المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا, ان يعقدوا تطوعا في الجيش وفقا لاحكام المادتين 20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي:

ب - تقوم السلطة العسكرية العليا بتنشئتهم عسكريا وبتدريبهم مهنيا كليا او جزئيا.

ج - يمكن ترقية تلامذة الضباط الاختصاصيين الى رتب العسكريين غير الضباط بنفس الشروط السارية على تلامذة المدرسة الحربية وفضلا عن ذلك يمكن ترقيتهم بالاختيار الى رتبة مرشح ضابط بعد استيفائهم الشروط التالية:

- اذا كانوا قد اكملوا سنة واحدة في الخدمة.

- اذا كانوا قد نجحوا في الدروس المهنية العائدة لاختصاصهم خلال ثلاث سنوات بما فيها سنة الخدمة, وذلك اعتبارا من تاريخ انهاء دروسهم الثانوية.

- اذا كانوا قد جازوا بنجاح امتحانا في المعارف العسكرية.

- يعين تلامذة الضباط الاطباء برتبة ملازم اول فور حيازتهم شهادة دكتور في الطب.

اما باقي الاختصاصيين فيعينون برتبة ملازم بعد حيازتهم شهادة اختصاصهم وتجري ترقيتهم الى رتبة ملازم اول: بالاختيار........بعد سنتين في الرتبة بالقدم..........بعد ثلاث سنوات في الرتبة .

- ان الضباط الاختصاصيين الذين يؤخذون من بين تلامذة الضباط, يستفيدون عند تصفية معاشهم التقاعدي من الخدمات الاضافية المنصوص عليها في المادة 27 على ان تسقط منها المدة التي قضوها في الجيس قبل حصولهم على الشهادة الجامعية العائدة لاختصاصهم.

- يمكن لتلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يرسبون في الامتحان النهائي الذي يجري كل سنة ان يضاعفوا سني دراستهم مرتين فقط من مجموع المدة المحددة لهم للتعليم المهني والعسكري.

- ان تلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يرسبون اكثر من مرتين يمكنهم ان يطلبوا التحاقهم بالمدرسة الحربية حيث يتلقون دروس السنة الثانية او اكمال مدة تطوعهم في الجيش, وللسلطة العسكرية العليا ان تتخذ القرار المناسب وفقا لمقتضيات الخدمة ولمؤهلات صاحب العلاقة.

المادة 29

يمكن ان يستبقى في الخدمة بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا بعد بلوغ السن المحددة, الضباط الاختصاصيون مدة لا يتعدى حدها الاقصى ست سنوات للاطباء وثلاث سنوات لباقي الاختصاصيين شرط ان يكونوا قد تميزوا بخدماتهم وان تسمح لهم مؤهلاتهم البدنية والعلمية بمتابعة الخدمة. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الاختصاصيين طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال, انما تدخل هذه المدة في حساب المعاش التقاعدي.

المادة 30

يمنع الضباط الاختصاصيون من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 31

تسري على الضباط الاختصاصيين جميع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالضباط في كل ما لا يتنافى والاحكام الخاصة الواردة في المواد السابقة.

المادة 32

يجوز للسلطة العسكرية العليا في حالة الحرب ان تقبل وفقا لاحكام المادتين 20 ,21 تطوع اطباء مساعدين يؤخذون من بين طلاب الطب الحائزين اثني عشر قيدا لشهادة الدكتوراه والذين يفوزون في امتحان مهني يشرف على اجرائه مدير مصلحة الصحة في الجيش.

المادة 33

للطبيب المساعد في سلسلة الرتب العسكرية رتبة مرشح ضابط.

المادة 34

يمكن ترشيح الطبيب المساعد الذي له في الخدمة سنة على الاقل والحائز ستة عشر قيدا لشهادة الدكتوراه الى رتبة ملازم بصفة موقتة, فاذا لم يحز شهادة دكتور في الطب بمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترقيته صرف من الخدمة بتعويض, اما اذا حاز الشهادة المذكورة رقي لرتبة ملازم اول بصفة نهائية دون ان يكلف اتباع دورة تدرج تكميلية.

المادة 35

يعين الموسيقيون بطريقة المباراة ضباطا في الجيش:

أ- من بين المرشحين المدنيين الحائزين الجائزة الاولى من احد المعاهد الموسيقية او شهادة "دبلوم" انهاء الدروس من هذه المعاهد او من اكاديمية الفنون الجميلة, ويعين الفائز برتبة ملازم ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي سنة خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية.

ب - من بين الموسيقيين الذين يمكنهم انهاء دروسهم خلال ثلاث سنوات في اكاديمية الفنون الجميلة شرط ان يكونوا حائزين احدى الشهادات الاتية:

- شهادة معادلة لشهادة "البكالوريا".

- شهادة "دبلوم" انهاء الدروس الثانوية.

- شهادة "الديبلوم" في التجارة.

- شهادة "الديبلوم" من مدرسة دار المعلمين.

ويقبل الفائز في المدرسة الحربية بالشروط نفسها المفروضة على تلامذة الضباط الاختصاصيين على ان يتابع دروسه الموسيقية على نفقة الجيش مدة لا تتعدى الثلاث سنوات.

ج - من بين صفوف ضباط موسيقى الجيش الحائزين شهادة آمر موسيقى ولهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل.

المادة 36

يمكن ان يستبقى في الخدمة بعد بلوغ السن المحددة لكل رتبة الضباط الموسيقيون مدة لا يتعدى حدها الاقصى اربع سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29.

المادة 37

تسري على الضباط الموسيقيين جميع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالضباط في كل ما لا يتنافى والاحكام الخاصة الواردة في المواد السابقة.

المادة 38

يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا ان يجري تعاقدا مع خبراء فنيين اجانب على ان يتم هذا التعاقد مباشرة مع الخبراء انفسهم او بواسطة الدول التي ينتسبون اليها.

لا يحق لهؤلاء الخبراء ممارسة اية قيادة في الجيش.

المادة 39

تحدد سلسلة الرتب للعسكريين غير الضباط كما يلي: ........| جندي...................... | رقيب الافراد| جندي اول................. | رقيب اول ........| عريف.....صفوف الضباط | نائب ضابط ........| عريف اول..................| نائب او ........|...............................| مرشح ضابط

المادة 40

لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة.

المادة 41

لا يجوز ترقية جندي الى درجة جندي اول الا بعد مرور سنة على دخوله الخدمة على الاقل.

- لا يمكن ان يتجاوز عدد الجنود الاول (15%) خمسة عشر بالمئة من العدد الاساسي لافراد الوحدة او القطعة الا في سلاح المدفعية الذي يجوز فيه ان يبلغ عدد الجنود الاول خمس العدد الاساسي.

المادة 42

لا يرقى الجندي الى رتبة عريف الا بعد مرور سنتين على دخوله الخدمة. ولا يرقى الى رتبة عريف اول الا من قضى سنة على الاقل برتبة عريف .

المادة 43

لا يرقى الى رتبة رقيب الا من قضى سنتين على الاقل برتبة عريف او سنة على الاقل برتبة عريف اول.

المادة 44

لا يرقى الى رتبة رقيب اول الا من قضى سنتين على الاقل برتبة رقيب.

المادة 45

لا يرقى الى رتبة نائب ضابط الا من قضى سنتين على الاقل برتبة رقيب اول وكان حائزا شهادة آمر فصيلة او شهادة آمر كوكبة ولا يرقى الى رتبة نائب اول الا من قضى سنتين على الاقل برتبة نائب ضابط.

المادة 46

يمكن ان يرقى الى رتبة مرشح ضابط في زمن السلم تلامذة الضباط الذين يدربون لاشغال وظائف الضباط الاختصاصيين المنصوص عليها في المادة 25 بعد اتمامهم الشروط الواردة في المادة 28.

المادة 47

تحدد السلطة العسكرية العليا شروط الترقية الى رتبة مرشح ضابط في زمن الحرب او عند اعلان حالة الطوارىء.

المادة 48

تخفض مدة القدم المذكورة في المادتين 44 و45 السابقتين الى 18 شهرا اذا كان صف الضابط قد تلقى دروسه في المدرسة الحربية وتخرج منها بشهادة انهاء الدروس فحسب.

المادة 49

يجوز خلال العمليات الحربية تخفيض شروط القدم الى النصف او صرف النظر عنها وعن الشهادات المطلوبة مكافأة على البسالة او نكران الذات او التفاني الكلي وعندما يبرهن العسكري عن اهلية للقيادة.

المادة 50

لا تجري الترقية الى رتبة عريف والى رتبة صف ضابط الا اذا كان اسم العسكري قد ادرج على جدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية.

- اما الجدول الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة لرتبة عريف او لرتبة رقيب فيجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه.

المادة 51

ان العسكريين المدرجين في آن واحد على جدول الترقية ترتب اسماؤهم تبعا لقدمهم وتصنيفهم في الدورات الدراسية وذلك بعد اسماء الذين سيق قيدهم ولم يرقوا بعد.

- تجري الترقية وفقا لترتيب الجدول, غير ان للسلطة العسكرية العليا ان تؤخر ترقية احد المقيدين بسبب تقصير ظهر منه او ان تقدم عليه من امتاز بتفوقه وجدارته ويحق للعسكري الذي يكون على وشك الترقية ان يطلب وينال تأجيل ترقيته اذا كانت هذه الترقية ستقضي بنقله من وحدته.

المادة 52

يخول قائد القطعة بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ترقية الافراد لغاية رتبة رقيب .

- اما الترقيات الى سائر رتب صفوف الضباط فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بطريقة التسلسل.

- تجري جميع هذه الترقيات بالاختيار ضمن حدود مجموع الرتب الشاغرة. ويكن عدم اتباع هذه القاعدة اذا كانت الاعتمادات المرصدة في الموازنة غير كافية.

- تجوز ترقية تلامذة الضباط في المدرسة الحربية الى الرتب التي هي دون رتبة ملازم وفقا لتعليمات تصدر عن قائد الجيش.

المادة 53

معدلة 29/06/1959

استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 7, من 29/06/1959. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/06/1959 · نص الجامعة اللبنانية

    تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه الاتي: الملاك الاساسي......الملاك الاضافي الموقت ــــــــ.......................... ــــــــــــ - ملازم.................... - ملازم - ملازم اول............... - ملازم اول - نقيب .....................- نقيب - مقدم......................- مقدم - عقيد - زعيم - لواء

  2. النسخة 2.0 · من 29/06/1959 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

المادة 54

أ - عند تساوي الرتبة, لضباط الملاك الاساسي ذوي الرتب النهائية او الموقتة حق الامرة على ضباط الملاك الاضافي.

ب - عند تساوي الرتبة في كل ملاك, للضباط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتبة الموقتة.

ج - عند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها وهكذا دواليك لغاية رتبة ملازم.

د - عند تساوي الرتبة والقدم في جميع رتب الضباط اعتمد تصنيف الامتحان النهائي في المدرسة الحربية.

ه - عند تساوي الرتبة بين ضابطين احدهما أت من مدرسة حربية والثاني من الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب فالامرة للاقدم في الخدمة.

المادة 55

يرقى الملازم في الملاك الاساسي الى رتبة ملازم اول:

- بالاختيار بعد سنتين في الرتبة.

- بالقدم بعد اربع سنوات في الرتبة.

المادة 56

1) لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة.

2) لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب باستثناء رتبة لواء الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره عند الاقتضاء السلطة العسكرية العليا ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.

- ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة 54.

المادة 57

تمكن الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب المذكورة في المادة السابقة اذا توفرت في الضباط الشروط نفسها.

- يشترط مبدئيا ان يكون المرشح قد مارس القيادة لمدة سنتين اذا كان ملحقا بالقطع ولمدة سنة اذا كان من ضباط هيئات اركان الحرب والمصالح على ان تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق مدة القيادة.

- الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة الواردة مدتها في الفقرة السابقة.

- اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها.

المادة 58

يجوز خلال العمليات الحربية منح الضابط بصورة استثنائية قدما ممتازا للترقية تتراوح مدته بين السنة والثمانية عشر شهرا كما انه يجوز صرف النظر عن الامتحان المنصوص عليه في المادة 56.

المادة 59

تجري الترقية الى رتبة نقيب وما فوق بالاختيار ضمن حدود المراكز الشاغرة واستنادا الى ترتيب الاسماء في جدول الترقية.

المادة 60

يرقى ضباط الملاك الاساسي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

- اما الترقية الى رتبة لواء فتجري بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتخصص هذه الرتبة بمن يتولى قيادة الجيش.

المادة 61

يرقى الملازم في الملاك الاضافي الى رتبة ملازم اول في الملاك نفسه بعد ان يقضي اربع سنوات برتبة ملازم.

- ولا تجوز ترقية الملازم الاول في الملاك الاضافي الى رتبة نقيب او رتبة مقدم في الملاك نفسه الا بصورة استثنائية وبعد ان يقضي اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة بصفة نهائية.

- يرقى ضباط الملاك الاضافي ضمن حدود المراكز الشاغرة وفقا للشروط المقررة لضباط الملاك الاساسي.

المادة 62

يحق مبدئيا للعسكريين غير الضباط ان ينالوا كل اثني عشر شهرا قضوها في الخدمة مأذونية خمس عشر يوما براتب الحضور ويحق للضباط ان ينالوا مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها غير انه يحق للسلطة العسكرية العليا:

أ - ان ترفع بصورة استثنائية الى ثلاثين يوما مأذونية العسكريين غير الضباط والى خمسة واربعين يوما مأذونية الضباط وذلك مكافأة على خدمة ممتازة, على ان تكون المأذونية الاضافية براتب الحضور.

ب - ان تخفض مدة المأذونية او ان تلغي المأذونية بتاتا عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية.

ج - ان تستدعي العسكريين المأذونين اذا قضى بذلك صالح الخدمة.

د - ان تمنح مأذونية المدربين وتلامذة الضباط في المدرسة الحربية وفقا لنظام هذه المدرسة.

ه - ان تمنح جميع العسكريين مأذونية استثنائية لا تتعدى الستة ايام لاسباب عائلية تحدد ظروفها السلطة العسكرية العليا على ان تكون هذه المأذونية براتب الحضور.

و- اما المأذونية الاضافية الواردة في الفقرة "أ" التي تمنح لمصالح شخصية فتكون براتب التغيب.

المادة 63

تكون المأذونية متواصلة او متقطعة وفقا لمقتضيات الخدمة كما انه يمكن بصورة استثنائية جمع الاجازات لمدة سنتين فقط. اذا تجاوزت المأذونية ثلاثين يوما تعتبر اجازة.

المادة 64

ان العسكريين الذين يمتازون ببسالتهم او بخدمتهم او بعمل باهر يمكنهم ان ينالوا فضلا عن الترقية والاوسمة العسكرية المكافآت التالية:

أ - تهاني شفهية يوجهها اليهم رؤساؤهم امام الوحدات او امام رفقائهم.

ب - تهاني خطية يوجهها اليهم وزير الدفاع او السلطة العسكرية العليا او رؤساؤهم وتدون خلاصتها في سجل خدماتهم.

ج - تنويه من السلطة العسكرية العليا بموجب امر عام يعمم على جميع القطع والوحدات ويدون في سجل خدماتهم.

د - اوسمة مدنية.

المادة 65

يستهدف العسكريون, يصرف النظر عن الاحكام التي يمكن ان تفرضها عليهم المحكمة العسكرية للعقوبات التأديبية المبينة في المواد التالية ويفرضها:

1 - الضباط وصفوف الضباط على الافراد الموضوعين تحت امرتهم مباشرة.

2 - الضباط على صفوف الضباط الذين يأتمرون باوامرهم مباشرة.

- اما الضباط فلا يفرضها عليهم سوى قائد وحدتهم او قطعتهم او رئيس مصلحتهم ومن يليهم بالتسلسل من الرؤساء.

المادة 66

تحدد العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها من قبل السلطات المختلفة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 67

مع الاحتفاظ بحق فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة, يحق لقائد الجيش ان يرسل الى فصائل التأديب الجنود الذين لهم ثلاثة اشهر في الخدمة على الاقل وذلك للاسباب التالية:

أ - اذا كانوا يسيئون باخطائهم المتكررة وبتماديهم في سوء السلوك الى الواجب العسكري وكرامة القطع والمصالح التابعين لها.

ب - اذا اشتركوا بارتكاب اخطاء اجتماعية تشكل خطرا على الانضباط.

ج - اذا بتر احدهم عمدا احد اعضائه او حال ذلك او تظاهر بالعاهة قصد التهرب من الخدمة.

د - اذا اشترك في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

- تنظم فصائل التأديب بتعليمات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.

المادة 68

يمكن ان يشطب من جدول الترقية اسم الضابط او صف الضابط او الرتيب عقابا له وذلك اما بقرار من قائد القطعة او رئيس المصلحة فيما يختص بالعرفاء وبصفوف الضباط بعد موافقة السلطة العسكرية العليا واما بقرار من من وزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بالضباط بناء على اقتراح السلطة المشار اليها.

المادة 69

يسرح العسكريون غير الضباط بموجب امر يصدر عن السلطة العسكرية العليا, انما يمكن لقائد القطعة تسريح من انهى مدة تطوعه ولا يرغب في التجديد فيما عدا الحالات التالية:

أ - اذا صادف انتهاء عقد تطوعه قبل انقضاء عقوبة تأديبية فرضت عليه يبقى العسكري بصفته السابقة في قطعته من حيث التغذية وباقي المخصصات ما عدا الراتب حتى اتمام هذه العقوبة ولا تحسب له هذه المدة كخدمة. اما اذا كان قيد المحاكمة فيستبقى بكامل صفته السابقة حتى انتهاء المحاكمة وتحديد وضعه العسكري.

ب - اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية او في وضع اعتلالي لم يبت به فلا يسرح عندئذ الا بعد صدور قرار اللجنة الصحية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 146.

ج - اذا اعتبرت السلطة العسكرية العليا ان في بقائه موقتا فائدة للخدمة وذلك اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن او عند اعلان حالة الحرب او الطوارىء.

المادة 70

اذا ترك احد الرتباء الخدمة واراد الانخراط ثانية في الجيش يمكنه بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ان يعقد تطوعا جديدا اما برتبته السابقة في حالة وجود شواغر. واما برتبة ادنى من رتبته واما كجندي.

المادة 71

يسرح العسكريون غير الضباط من الخدمة حكما عند بلوغ سنهم الحد الاتي:

- للافراد ثلاث واربعين سنة.

- لصفوف الضباط: خمسة واربعين سنة.

- غير انه يمكن ان يستبقى في الخدمة حتى الخمسين من العمر, العسكريون غير الضباط:

أ - الذين يشغلون بعض الوظائف في بعض المصالح والوحدات التي تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ب - الذين يتميزون بخدمات جديرة بالتقدير.

المادة 72

ان المدة التي يقضيها العسكري غير الضابط في الخدمة بعد تجاوزه السن المحددة لرتبة لا توليه اي حق بالترقية ولكنها تدخل في حساب معاشه التقاعدي.

المادة 73

ان العسكري غير الضابط لا يمكن تسريحه من الخدمة قبل انتهاء مدة تطوعه الا في الحالات التالية:

أ - اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي, فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146.

ب - اذا كان قد خالف الانضباط او ارتكب خطأ جسيما في الخدمة فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأي رؤسائه بالتسلسل, اما اذا صدر بحقه حكم جزائي يقضي بالطرد فيطرد عملا باحكام قانون العقوبات العسكري.

ج - بناء على طلبه وعندئذ يمكن تسريحه من الخدمة بعد الاطلاع على اوراق اضبارته والوقوف على رأي رؤسائه بالتسلسل ويمكن رفض التسريح في حالة الحرب او الطوارىء او اذا قضى بذلك صالح الخدمة.

د - اذا كان قد اكمل المدة القانونية التي تخوله حق الحصول على المعاش التقاعدي فيمكن للسلطة العسكرية العليا عندئذ ان تحيله حكما على التقاعد.

المادة 74

1) يسرح الضابط حكما مهما كانت مدة خدمته عندما يبلغ من العمر الحد الاتي: 50........سنة للملازمين والملازمين الاول. 52........للنقباء. 54........للمقدمين 56........للعقداء 58........للزعماء واللواء. 2) اما الضباط الذي تطوع في الجيش قبل بلوغه سن الثامنة عشرة واكمل المدة التي تخوله حق المطالبة بالمعاش التقاعدي فيسرح حكما مهما كان عمره عندما تنقضي على دخوله الخدمة لاول مرة السنوات التالية: 34........سنة للملازمين والملازمين الاول 36........سنة للنقباء 38........سنة للمقدمين 40........سنة للعقداء 42........سنة للزعماء واللواء.

المادة 75

الرتبة ملك للضابط فلا يفقدها او تنزع منه الا:

- على اثر حكم صادر عن محكمة عسكرية قضى بعزله او تجريده منها.

- على اثر حكم صادر عن محكمة مدنية يقضي بعقوبة جنائية او شائنة او بعقوبة حبس من اجل جرم كان من شأنه ان يقضي بتجريده من الرتبة فيما لو كان الحكم قد صدر عن محكمة عسكرية.

- اذا فقد الجنسية اللبنانية وفي مختلف هذه الحالات يقرر شطب اسم الضابط من ملاك الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 76

يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:

أ - الخدمة الفعلية.

ب - الانقطاع عن الخدمة.

ج - الاستيداع.

د - الفرصة المديدة.

ه - الاعتلال.

و - الاستقالة.

ز - التقاعد.

ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 77

الخدمة الفعلية هي وضع الضابط القائم بوظيفته او المريض في منزله او في المستشفى او المتغيب بمأذونية او بفرصة مديدة او بمهمة.

المادة 78

الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي.

- يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين.

- ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك امر سابق بكف اليد.

- لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.

المادة 79

يقرر الانقطاع عن الخدمة موقتا او نهائيا بعد استطلاع راي مجلس تأديبي مؤلف من خمسة ضباط تكون رتبهم اذا امكن اثنان من رتبة الضباط صاحب العلاقة والاخرون من رتبة اعلى.

المادة 80

لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.

المادة 81

ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية.

المادة 82

الاستيداع هو وضع الضابط الذي يحرم من وظيفته اما بسبب الغائها او لعدم اهليته للقيام بمهام رتبته.

- ان المدة التي يقضيها الضابط في وضع الاستيداع لا تعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة ولا تحسب منها خدمة فعلية لتصفية معاش التقاعد الا سنة واحدة ولا يجوز ان تتعدى مدة الاستيداع ثلاث سنوات.

المادة 83

تلغى وظائف الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا التي تعين كلما دعت الحاجة عدد الوظائف الواجب الغاؤها في كل سلاح وفي كل رتبة وعدد الضباط الواجب احالتهم على الاستيداع مبتدئة باقربهم الى حدود السن القانونية.

المادة 84

اذا تبين ان الضابط غير اهل لايفاء مهام رتبته ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة حق للسلطة العسكرية العليا ان تقترح احالته على الاستيداع بعد مطالعة لجنة امتحان الكفاءة المهنية قوامها خمس ضباط من سلاح الضابط صاحب العلاقة وتكون رتبهم اذا امكن اثنان من رتبته والاخرون من رتبة اعلى.

المادة 85

ان الضابط المحال على الاستيداع تمكن اعادته الى الخدمة الفعلية ولا يجوز ابقاء الضابط في وضع الاستيداع اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة بل يجب عندئذ احالته حكما على التقاعد.

المادة 86

ان الضابط المحال على الاستيداع يلزمه لكي يحسن ممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته ان يشترك كل سنة بفترة التدريب مدة ثلاثة اسابيع وذلك اثناء وجود قطعته مبدئيا في المعسكر.

واذا تبين خلال احدى هذه الفترات ان الضابط غير اهل لممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته يمكن احالته حكما على التقاعد او تسريحه من الخدمة بتعويض الصرف.

المادة 87

يمكن منح الضابط بناء على طلبه فرصة مديدة:

أ - لمدة اقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة سبع عشرة سنة بما فيها مدة الاستيداع والاعتلال على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه للضابط التقاعد النسبي (عشرون سنة).

ب - لمدة اقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه للضابط التقاعد العادي (خمس وعشرون سنة).

وفي كلتا الحالتين لا يستبدل هؤلاء الضباط بغيرهم في رتبهم طيلة مدة فرصتهم حتى يحق لهم المطالبة بالتقاعد كما انه يمكن اعادتهم الى الخدمة الفعلية خلال العمليات الحربية.

المادة 88

يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية.

- يكون الاعتلال اما موقتا وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان يتجاوز مجموع مدة الاعتلال السنتين.

- واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت.

وفي كلتا الحالتين يقرر وضع الاعتلال بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق صحية مؤلفة من ثلاثة اطباء عسكريين ومن ضابطين تكون رتبتهما اذا امكن الاول من رتبة صاحب العلاقة والاخر من رتبة اعلى.

- ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة وانما يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي.

- ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في وضع الاعتلال.

المادة 89

ان الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب كف اليد موقتا او في وضع الاعتلال الموقت يبقون محسوبين في ملاك سلاحهم او مصلحتهم ولا يعين عنهم بديلا. كما انه يمكن اعادتهم للخدمة الفعلية في اي وقت كان اذا ظهر تحسن في سلوكهم او في صحتهم او اذا قضت مصلحة الخدمة باستدعائهم.

- اما الضباط الموجودون في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب فصلهم عن الوظيفة نهائيا او في وضع الاعتلال النهائي فتشطب اسماؤهم من ملاك الضباط ويستبدلون بغيرهم ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة ولا يجوز قطعا اعادتهم الى الخدمة الفعلية

المادة 90

الاستقالة هي فصل الضابط من الجيش بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.

- لا تقبل الاستقالة في زمن الحرب.

- في حالة القيام بعمليات عسكرية اثناء حالة الطوارىء, يمكن قبول او رفض الاستقالة وفقا لمقتضيات الخدمة.

- يمكن رفض استقالة الضابط اذا لم يكن قد اكمل على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

غير انه يمكن قبل انقضاء هذه المدة قبول استقالته بصورة استثنائية اذا تقدم باسباب قاهرة تقتنع بصحتها القيادة, وعند ذلك عليه ان يعيد الى الدولة المبالغ المتوجبة عليه استنادا الى هذا المرسوم الاشتراعي.

- يفقد الضابط المستقيل جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف, غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.

المادة 91

1) ان الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية والضباط الاختصاصيين المعينين وفقا لاحكام المادة 26 والضباط الموسيقيين المعينين وفقا لاحكام الفقرتين "أ" "ب " من المادة 35 لا يمكن قبول استقالتهم قبل اكمالهم عشر سنوات في الخدمة برتبة ضابط.

2) لا يمكن قبول استقالة ضابط تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا كليا كان او جزئيا الا بعد خدمته مدة تعادل ضعف مدة التدريب اعتبارا من تاريخ انتهاء تدريبه الفني شرط الا ينقص عن عشر سنوات مجموع خدماته برتبة ضابط.

3) تحدد السلطة العسكرية العليا بتعليمات منها:

أ - نوع الاختصاص والوظائف الفنية التي تطبق عليها احكام الفقرة السابقة.

ب - المدة العائدة لكل من هذه الوظائف والي يتوجب على الضابط ان يقضيها في الخدمة.

ج - اقرار الحالات الاستثنائية التي تسمح بقبول الاستقالة لاسباب قاهرة قبل انتهاء المهل المحددة في هذه المادة على ان تطبق في هذه الحالات احكام المادة 116 المتعلقة باعادة نفقات التدريب.

المادة 92

تمكن اعادة الضابط المستقيل الى الخدمة بناء على طلبه ما لم تكن استقالته ناشئة عن عدم الانضباط او عن اعمال شائنة او عن قرار مجلس تأديبي او حك صادر عن محكمة عسكرية, وفي حالة اعادته يجب ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل وتدخل خدمته السابقة في حساب التقاعد.

المادة 93

يعتبر الضابط متقاعدا عندما يسرح حكما او بناء على طلبه من الخدمة نهائيا براتب تقاعدي.

المادة 94

يبقى العسكري المتقاعد او المصروف من الخدمة بتعويض, تحت تصرف القيادة مدة السنوات الخمس التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان ضابطا, ومدة السنوات العشر التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان غير ضابط ويحق للسلطة العسكرية العليا خلال هذه المدة ان تعيده موقتا, الى الخدمة اثناء العمليات الحربية او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما قضت الحاجة بذلك.

ولا يحق لهم خلال هذه المدة الانتماء الى اي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها الا بأذن من السلطة العسكرية العليا, وكل مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقاب المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكري.

المادة 95

لا تسري احكام المادة السابقة على الضباط الذين بلغوا الخامسة والستين من عمرهم وعلى العسكريين غير الضباط الذين بلغوا الخامسة والخمسين.

المادة 96

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 141 / 1959 )

المادة 97

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 141 / 1959 )

المادة 98

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 141 / 1959 )

المادة 99

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 141 / 1959 )

المادة 100

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 141 / 1959 )

المادة 101

اذا اصيب العسكري بمرض او حادث يمنعه عن مزاولة الخدمة حق له مبدئيا ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا عن مدة اقصاها تسعة اشهر متتالية او متقطعة خلال سنة كاملة على الا تتجاوز ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متتالية وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يقرر وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي.

المادة 102

اذا ثبت عدم فاعلية العلاج قبل انقضاء المهل المحددة في المادة السابقة, يمكن وضع العسكري في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن خمسة اشهر.

المادة 103

تحدد مصلحة الصحة الوقت المناسب لاحالة العسكري المعالج امام لجنة التحقيق الصحي التي تقترح:

أ) اما متابعة المعالجة حتى نهائية المدة المحددة في الفقرة أ.

ب) اما وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي.

ج) انساب المرض او الحادث الى الخدمة ام لا.

المادة 104

يعالج العسكريون المرضى او الجرحى بالشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة, اما في المؤسسات الصحية العسكرية, واما في المؤسسات الصحية المدنية او في منازلهم وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا.

المادة 105

يحق للعسكريين الموجودين تحت السلاح ولعائلاتهم وللعسكريين المتقاعدين ان يستفيدوا من المعالجة الطبية بالشروط المحددة في القوانين والانظمة العسكرية المرعية الاجراء.

المادة 106

يمنح العسكري اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك:

أ - براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها.

ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.

المادة 107

1 - ان رواتب الضباط والتجهيزات العسكرية العائدة لهم ورواتب صفوف الضباط والافراد هي محددة في القوانين النافذة .

2 - ان تعويضات الاعباء العائلية العائدة للضباط هي محددة بموجب المرسوم الاشتراعي الخاص بموظفي الدولة, اما تعويضات الاعباء العائلية العائدة لصفوف الضباط والافراد فهي داخلة في رواتبهم المقطوعة.

3 - تحدد بمرسوم خاص بالجيش:

أ - التعليمات الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش.

ب - مقدار التعويضات المخصصة للعسكريين على اختلاف رتبهم باستثناء ما ورد في الفقرتين 1 و2 من هذه الخدمة.

المادة 108

يقتطع الراتب عن العسكري التغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه ولا يعادله حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته.

- اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود لقائد الجيش تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة, وبعد انقضاء السنة تحدد حقوقه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 109

يتقاضى الضباط الاختصاصيون المشار اليهم في المادة 25 بدل اختصاص شهري تحدد قيمته بمرسوم بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 110

1 - ان العسكريين غير الضباط الذين سبق لهم ان تلقوا علوما فنية قبل دخولهم الجيش وجازوا بنجاح امتحانا في هذه العلوم عند تطوعهم, يمكن منحهم تعويضا يعادل فرق راتب الرتبة المعادلة لمستوى شهادتهم الفنية حتى اكمالهم مدة الخدمة القانونية لتمسيتهم في هذه الرتبة.

2 - يتقاضى العسكري الذي يكون تدريبه الفني معادلا لمستوى شهادة الاختصاص الابتدائية تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي وعريف.

3 - اذا كان التدريب الفني معادلا لمستوى شهادة الاختصاص التكميلية يتقاضى صاحب الاستحقاق تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي ورقيب.

4 - تحدد السلطة العسكرية العليا شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة وبوجه خاص:

أ - نوع الاختصاص الذي تسري عليه احكام هذه المادة.

ب - كيفية اجراء الامتحان.

ج - برنامج يحدد مستوى المعارف المطلوبة.

د - مدة التدرج عند الاقتضاء.

ه - القدم في الخدمة او في الرتبة لتقاضي بدل الاختصاص.

المادة 111

يتقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسب كف اليد, وفقا للمادة 78 راتبا يعادل الخمس من راتب الخدمة الفعلية ومن التعويض العائلي ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية, غير انه يخضع لمحسومات ضريبة الدخل والطوابع. اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا فانه يتقاضى تعويض الصرف.

المادة 112

يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع راتب استيداع يعادل الربع من راتب الخدمة الفعلية ومن التعويض العائلي ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية بكاملها لمدة سنة فقط, اما محسومات ضريبة الدخل والطوابع فتقطع طيلة مدة الاستيداع.

المادة 113

يتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 87 راتب استيداع يعادل الربع من راتب الخدمة الفعلية ومن التعويض العائلي ويخضع هذه الراتب للمحسومات التقاعدية بكاملها ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع.

- يتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة راتب استيداع يعادل النصف من راتب الخدمة الفعلية ومن التعويض العائلي.

المادة 114

يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 88 طيلة اعتلاله راتبا يعادل النصف من راتب الخدمة الفعلية, ومن التعويض العائلي ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية بكاملها ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع.

- اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى تعويض الصرف, اما اذا اصيب باحدى الامراض المحددة في المادة 123 من هذا المرسوم الاشتراعي فتطبق عليه احكام هذه المادة.

المادة 115

اذا كان العسكري غير الضابط في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 103 يتقاضى لمدة سنة في هذا الوضع نصف راتب الخدمة الفعلية بما فيه التعويض العائلي ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية بكاملها لمحسومات ضريبة الدخل والطوابع.

المادة 116

على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره قبل انقضاء المدة المحددة في المادتين 21 و91 بعد موافقة السلطة العسكرية العليا او لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد ما انفقته الدولة على تدريبه:

أ - كامل النفقات اذا لم يقم باية خدمة بعد انتهاء مدة تدريبه.

ب - قسم من هذه النفقات على اساس القاعدة النسبية للمدة التي قضاها في الخدمة بعد انقضاء مدة تدريبه.

- للسلطة العسكرية العليا ان تحدد مقدار النفقات التي تكبدتها الدولة لاتخاذها اساسا لاسترداد الاموال.

المادة 117

عند مباشرة العمليات الحربية يمنح جميع العسكريين الذين هم في الخدمة والذين يدعون اليها اثناء حالتي الحرب والطوارىء تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب.

المادة 118

ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات العسكريين تجري وفقا للشروط المبينة في القوانين والانظمة السارية على موظفي الدولة في كل ما لا يتنافى وهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 119

معاش التقاعد قسمان:

- معاش الاعتلال.

- معاش القدم.

المادة 120

اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاظرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له بسبب قيامه بوظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل:

- ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة.

- نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة.

- خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة.

- خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق.

اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف

المادة 121

اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل:

- ربع متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة.

- ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة.

- نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل من تسعين بالمئة وما فوق.

اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف.

المادة 122

اذا سرح العسكري لعجزه عن متابعة الخدمة بسبب عاهة او امراض او جراح او حوداث غير متأتية عن الخدمة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة لا يحق له المطالبة بمعاش الاعتلال ولكنه يستفيد من تعويض الصرف.

اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد.

المادة 123

كل عسكري اصيب بالجنون بعد اكماله خمس سنوات في الخدمة يتقاضى معاشا تقاعديا يعادل ثلت متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنة الاخيرة ويتقاضى نفس هذا الراتب مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه والتي تحددها لجنة التحقيق الصحي المنصوص عليها في المادة 146.

المادة 124

اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه عن متابعة الوظيفة ناتجة عن امراض او جراح او حوداث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له بسبب قيامه بوظيفته تقاضى معاش اعتلال يعادل:

- ستين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة.

- خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة.

- خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق.

المادة 125

اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشر سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوداث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة وما فوق.

اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف. اما اذا سرح بعد اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد واستفاد من الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 بقدر درجة تعطيله.

المادة 126

يحق معاش التقاعد للعسكريين غير الضباط عندما يبلغون الاقدمية التالية:

أ - العسكريون غير الضباط باستثناء النواب والنواب الاول:18 سنة.

ب - النواب والنواب الاول:20 سنة اما العسكري الذي لا يمكنه متابعة الخدمة لاسباب صحية او مسلكية او الذي اتم عشر سنوات خدمة بتاريخ 10 نيسان سنأ 1953 فيمكن احالته على التقاعد عند اكماله خمس عشر سنة في الخدمة.

المادة 127

ان الضباط الذي قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الاعتلال الموقت يمكن ان يحال على التقاعد اما بناء على طلبه واما حكما في الاحوال التالية:

أ - اذا كان غير اهل لايفاء مهام رتبته وذلك بناء على مطالعة اللجنة المنصوص عليها في المادة 84.

ب - اذا عوقب تأديبيا وذلك بناء على رأي المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 79.

ج - اذا كان في وضع الاعتلال الموقت لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة وبلغت خدماته وهو في هذا الوضع خمس عشرة سنة.

د - في حال الغاء الوظيفة.

المادة 128

يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت.

المادة 129

ان العسكري غير الضابط الذي يسرح من الخدمة بناء على طلبه او حكما قبل اكماله المدة المحددة في المادة 126, تطبق عليه الاحكام التالية:

أ - اذا كانت خدماته اقل من عشر سنوات تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه .

ب - اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق تقاضي تعويض الصرف.

ج - اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرة "ب" من المادة 73 يتقاضى نصف المبالغ التي تستحق له وفقا لاحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة 130

ان تعويض الصرف الذي يدفع الى العسكريين غير الضباط استنادا الى المادة 129 السابقة يحسب كما يلي:

أ - راتب شهر لكل من السنين العشرة الاولى.

ب - راتب شهرين لكل من السنين التي تلي.

المادة 131

اذا اعيد العسكري غير الضابط الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام المادتين السابقتين وذلك اقساطا شهرية توزع على اثني عشر شهرا.

المادة 132

في حالة وفاة العسكري غير الضابط قبل تسديد هذه الاقساط يثابر على اقتطاع خمس عشرة بالمئة 15% من معاش التقاعد المخصص لورثته. وفي حالة تخصيص تعويض صرف او اعادة المحسومات التقاعدية تقطع كامل الاقساط المتأخرة عن تعويض الصرف او من المحسومات المستحقة.

المادة 133

يحرم العسكري من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف ولا ترد له المحسومات التقاعدية اذا جرد من رتبته او عزل وفقا للمادتين 143- 144 من قانون العقوبات العسكري.

المادة 134

لا يمكن تعديل معاش التقاعد ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة في الجيش بعد دعوته لاستئناف الخدمة الفعلية وفقا لاحكام المادة 94 وذلك مدة سنة كاملة على الاقل ويمكن ان تكون هذه المدة متتالية او متقطعة وفي حال استئنافه الخدمة لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية.

المادة 135

تدخل في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر التالية:

اولا - عدد سني الخدمة.

ثانيا - الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة بمناسبة العمليات الحربية وتعادل هذه الضمائم:

- ضعفي مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب في منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن اثناء اعلان حالة الطوراىء.

- ضعف مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب خارج منطقة العمليات الحربية.

تحسب الضمائم والخدمات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد ضم الخدمات الفعلية الى الخدمات الاضافية.

ثالثا - الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون خمس عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات:

- سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 15 و 30%.

- سنتين اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 30 و50%.

- ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 50 و70% .

- اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 75 و80% .

- خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 85 و90% .

- ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 95 و100%.

المادة 136

تحسب للترقية او للتقاعد الخدمات التي قضاها قبل اول آب سنة 1945 كل عسكري لبناني موجود تحت السلاح بتاريخ 2/10/1950 في احد الجيوش او التشكيلات العسكرية التالية:

أ - الجيش النظامي والدرك العثمانيين والقوات العربية قبل سنة 1921.

ب - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي.

ج - تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 اذا كان ينتمي قبل التحاقه بهذه التشكيلات الى جيوش الشرق الخاصة.

لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية.

المادة 137

تعتبر سنا حقيقية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا الى اوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها.

- غير انه تعتبر سنا حقيقية للعسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح والذين لم تتم بعد تصفية رواتبهم التقاعدية, السن المقيدة بموجب احصاء سنة 1932 وما بعد الا ما جرى تعديلها قبل اول اب سنة 1945 وفقا للقوانين النافذة.

- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي الخدمات المؤداة قبل تاريخ 20 اذار سنة 1930 من قبل العسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية.

المادة 138

تحدد المناطق التي تولي حقا بضمائم الحرب بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 139

يصفى معاش التقاعد عن كل سنة على اساس جزء من خمسين من متوسط الرواتب الخاصة للمحسومات التقاعدية والمخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 140

ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في المادة 135 لا تولي العسكري حقا في معاش تقاعدي اذا لم يكن قد اكمل في الخدمة الفعلية الحد الادنى من المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف.

المادة 141

لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد بحال من الاحوال:

- 90% من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال.

- 75% من متوسط الرواتب الخاضعة للمحسومات التقاعدية والمخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 142

اذا كان للعسكري حق في معاش الاعتلال وكانت خدماته توليه حقا في معاش تقاعد عادي استفاد من اكبر المعاشين مقدارا.

المادة 143

يمنح متقاعدو الجيش الاعباء العائلية المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 144

تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما:

1 - تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية في زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمائة من الراتب الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد العسكري المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو مباشرة رتبة العسكري الشهيد او المتوفي وتصفى هذه الحقوق وفقا لاحكام قانون التقاعد.

2 - تعطى العائلات المشار الهيا في الفقرة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.

المادة 145

يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي العازب او المتزوج دون اولاد حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين:

أ - اذا كان الاب عاجزا عن العمل.

ب - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال.

وتستفيد الام الارملة من احكام هذه المادة اذا كانت فقيرة الحال.

- يسري مفعول احكام هذه المادة على العسكريين المتوفين منذ 7 كانون الثاني سنة 1953

المادة 146

للسلطة العسكرية العليا حق تشكيل لجان التحقيق الصحي ويكون قوامها: ..............| - ضابط كبير.

أ- للضباط..| - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة. ..............| - ثلاثة اطباء عسكريين. ..............| - امين سر. ......................................| - ضابط كبير.

ب - للعسكريين غير الضباط..| - طبيبان عسكريان ......................................| - امين سر اما مهمة اللجان الطبية فتنحصر بما يلي:

- درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها للبت في الاعتلال الموقت او النهائي ومعرفة اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا.

- درس اضبارات العسكريين المتوفين تحت السلاح لمعرفة ما اذا كانت الوفاة منسوبة الى الخدمة ام لا.

- استدعاء اباء العسكريين المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا.

- درس كافة القضايا الصحية المحالة من قبل السلطة العسكرية العليا بغية تطبيق احكام هذا القانون.

د - يمكن لهذه اللجان ان تستأنس عند الاقتضاء باراء اطباء اختصاصيين بصفتهم خبراء.

المادة 147

للعسكريين المحالين امام اللجان الطبية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين قائد الجيش لجان طبية اخرى للنظر بالاعتراض.

لا يصبح قرار لجنة التحقيق الصحي نافذا الا بعد المصادقة عليه من قائد الجيش ويعتبر قراره مبرما.

المادة 148

تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات.

المادة 149

تشكل بمرسوم لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الخاصة بهذا الفصل ويكون قوامها:

- خمسة ضباط .

- موظف من وزارة المالية برتبة رئيس دائرة وما فوق.

- مقرر.

المادة 150

يكلف العسكريون القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا, وتطبق هذه التدابير على الخبراء الاجانب الذين يعملون في الجيش عندما يكلفون بمهمات خارج البلاد.

المادة 151

خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية:

أ - تطويع جميع العسكريين من مختلف الفئات.

ب - اعادة العسكريين القدماء الى الخدمة.

ج - ترقيات العسكريين على اختلاف رتبهم.

د - الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية.

تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.

المادة 152

مادة 152: أ- ان ارتداء البزة العسكرية اجباري للضباط ونوات الضباط والنواب الاول الاحتياطيين كلما حضروا اجتماعات او تمارين عسكرية يدعون اليها ويسمح لهم ايضا بارتدائها عند حضورهم حفلات العرض والاجتماعات والاعياد والاحتفالات الرسمية شرط ان يمتنعوا خلالها عن القيام باية مظاهرة. - يحظر عليهم ارتداء هذه البزة في غير المناسبات المذكورة وخصوصا لحضور اجتماعات عامة او خاصة لها صفة سياسية او انتخابية او اثناء ممارستهم اية مهنة كانت. ب - يجوز للضباط الاحتياطيين بعد انقضاء السنوات الخمس الاولى التي تلي تسريحهم من الخدمة, ان يقبلوا بناء على طلبهم في عداد الضباط الفخريين وعندئذ يحملون اللقب العائد لرتبتهم الاخيرة كضباط احتياطيين بعد اتباعه بكلمة فخري ويسمح لهم في هذه الحالة بارتداء البزة العسكرية وفقا للظروف والشروط المسموح بها للضباط الاحتياطيين. ج- يحظر على جميع العسكريين الاشتغال بالشؤون السياسية او الانتماء لاي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها وكل مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للعقاب المنصوص عنه في قانون العقوبات العسكري.

المادة 153

مادة 153: سلاح الطيران قسمان: - الجويون - المطاريون يشتمل قسم الجويين على: أ- الطيارين ربابنة الطائرات ب- الملاحين الاخصائيين القائمين بمهمات معينة ضمن الطائرات. ج- المظليين. يشتمل قسم المطارين على: أ- الاختصاصيين العاملين في الدوائر الفنية والمشاغل وحظائر الطائرات. ب- رجال الخدمة العامة.

المادة 154

مادة 154: وظائف الجويين: تحدد وظائف الجويين بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 155

مادة 155: أ- ضباط تلامذة طيارين وملاحين: يعين الضباط تلامذة الطيارين والملاحين من بين ضباط الجيش الذين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة, والذين يستوفون من حيث العمر الحد المقرر بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. ب - تلامذة ضباط طيارين وملاحين: يعين تلامذة الضباط الطيارون والملاحون بطريقة المباراة: - من بين المدنيين الناجحين في المباراة..| الذين تتوفر فيهم .......................................................| المؤهلات اللازمة - من بين تلامذة المدرسة الحربية............| ويستوفون الشروط .......................................................| المحددة بالتعليمات - من بين العسكريين صفوف ضباط وافراد...| الخاصة بسلاح الطيران يمكن ان ينقل من ملاك الطيارين الى ملاك الملاحين تلامذة الضباط الطيارين الذين ثبتت عدم اهليتهم لمتابعة التدريب لمهنة ربان, على ان يستوفوا الشروط المحددة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 156

مادة 156: تلامذة رقباء طيارين: يعين تلامذة الرقباء الطيارون بطريقة المباراة: - من بين المدنيين..........| الناجحين في المباراة, والذين ..................................| يستوفون الشروط المحددة - من بين العسكريين.......| بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران

المادة 157

مادة 157: تعيين الضباط الطيارين: 1- برتبة ملازم طيار: أ- من بين تلامذة الضباط الطيارين الناجحين في امتحانات التخرج, الحائزين شهادة ربان طائرة, وذلك وفقا للشروط المنوه عنها في المادة 166 فيما بعد. للطالب الراسب اثناء التدريب في السنة الاولى لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة دون اعادة نفقات تدريبه, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية (السنة الثانية) شرط: - استيفائه الشروط من حيث المؤهلات الصحية وحسن السلوك. - شغور محلات في المدرسة الحربية. - موافقة قائد الجيش المبينة على الاوضاع المنوه عنها آنفا. اما الطالب الراسب بعد السنة الاولى لمدرسة الطيران فيخير بين البقاء كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية (السنة الثانيه) وفقا لما ورد اعلاه او اكمال مدة تطوعه برتبته في سلاح يعينه قائد الجيش. ب - من بين النواب والنواب الاول الطيارين الناجحين في امتحانات الطيران العسكري والعلوم العامة, وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران على ان يستوفوا الشروط التالية: - ان يكونوا خدموا 8 سنوات على الاقل في سلاح الطيران. - ان يكون عمرهم ما بين 26 و40 سنة. - ان يكون للنواب اقدمية سنتين في الرتبة. ب 1- من بين صفوف الضباط الطيارين من اي رتبة كانوا الذين اشتهروا بعمل باهر او شجاعة نادرة حصلت اثناء عمليات حربية او عسكرية داخلية, على ان يكونوا اتموا 4 سنوات خدمة في الطيران وسنتين على الاقل برتبة صف ضابط. اما الذين لم يكونوا اتموا هذه المدة, فيمكن تقييدهم على جدول الترقية اثر البطولة التي اقاموا بها, وترقيتهم حال اتمام 4 سنوات خدمة وسنتين برتبة صف ضابط. ب 2- من بين صفوف الضباط الطيارين من اي رتبة كانوا, الذين فازوا بنيل شهادة البكالوريا (الجزء الاول) او معادلة معترف بها رسميا في لبنان شرط: - اتمام 5 سنوات خدمة في سلاح الطيران. - سنتين على الاقل برتبة صف ضابط طيار. - الاجتياز بنجاح امتحان العلوم العامة والطيران العسكري وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. يجب الا يتجاوز عدد صفوف الضباط الطيارين الذين يرقون لرتبة ضابط 20% من مجموع الضباط الطيارين. ج- من بين الملازمين والملازمين الاول الطيارين اللبنانيين الاصل والتبعة والاتين من قوى طيران اجنبية ويستوفون الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (طيارين) - الا يزيد عمرهم عن......| 25 سنة للطيارين .................................| 28 سنة للطيارين الحائزين .................................| شهادة مدرب الاجتياز بنجاح بعد نهاية دورة تدرج مدتها 3 اشهر امتحانا مهنيا وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران تحسب الاقدمية للضباط الناجحين في الامتحان اعتبارا من تاريخ قبولهم في دورة التدرج. 2- برتبة ملازم اول طيار: - من بين الضباط الطيارين اللبنانيي الاصل والتبعة الاتين من قوى طيران اجنبية ويحملون رتبة نقيب وما فوق, ويستوفون الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (طيارين) - الا يزيد عمرهم عن.| 27 سنة للطيارين ............................| 30 سنة للطيارين الحائزين ............................| شهادة مدرب. - الاجتياز بنجاح بعد نهاية دورة تدرج مدتها 3 اشهر امتحانا مهنيا, وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. تحسب الاقدمية للضباط الناجحين في الامتحان والمقبولين في فئة الطيارين, اعتبارا من تاريخ قبولهم في دورة التدرج. 3- بالرتبة التي يحملونها: - من بين ضباط الجيش الذين قبلوا في مدرسة الطيران, واجتازوا بنجاح امتحانات التخرج وحازوا شهادة ربان طائرة.

المادة 158

مادة 158: تعيين الضباط الملاحين: يعين الضباط الملاحون: 1- برتبة ملازم ملاح: أ- من بين تلامذة الضباط الملاحين الناجحين في امتحانات التخرج, الحائزين شهادة ملاحة وفقا للشروط المنوه عنها في المادة 166 فيما بعد. للطالب الراسب اثناء التدريب في السنة الاولى لمدرسة الملاحة حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة دون اعادة نفقات تدريبه, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية (السنة الثانية) شرط: - استيفائه الشروط من حيث المؤهلات الصحية وحسن السلوك. - شغور محلات في المدرسة الحربية. - موافقة قائد الجيش المبينة على الاوضاع المنوه عنها آنفا. اما الطالب الراسب بعد السنة الاولى لمدرسة الملاحة, فيخير بين البقاء كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية (السنة الثانية) وفقا لما ورد اعلاه, او اكمال مدة تطوعه برتبته في سلاح يعينه قائد الجيش ب - من بين النواب والنواب الاول الملاحين الذين يستوفون نفس الشروط المفروضة على الاختصاصيين المطاريين في المادة 178 فقرة "ب" فيما بعد. ج- من بين النواب والنواب الاول الطيارين الذين انتهت خدماتهم في هذا الملاك شرط: - استيفائهم الشروط من حيث المؤهلات الصحية والمهنية وحسن السلوك. - شغور محلات في ملاك الضباط الملاحين. - الاجتياز بنجاح امتحانات علوم ملاحة عسكرية وعلوم عامة, وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. - ان يكونوا خدموا 8 سنوات على الاقل في ملاك الطيارين. - ان يكون عمرهم ما بين 28 ,40 سنة. - ان يكون للنواب اقدمية سنتين في الرتبة. 2- بالرتبة التي يحملونها: - من بين الضباط الربابنة الذين لم يعد بامكانهم القيام بوظيفة ربان, ولديهم المؤهلات المهنية لوظيفة ملاح. - من بين ضباط الجيش الذين قبلوا كتلامذة ملاحين, واجتازوا امتحانات التخرج بنجاح, وحازوا شهادة ملاحة.

المادة 159

مادة 159: تعيين الضباط المظليين: 1- برتبة ملازم مظلي: أ- من بين النواب والنواب الاول المظليين الذين يستوفون الشروط التالية: - ان يكونوا قد خدموا 8 سنوات على الاقل كمظليين. - ان يجتازوا بنجاح امتحان علوم مظلية عسكرية, وعلوم عامة وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. - ان يكون عمرهم ما بين 28 و40 سنة. - ان يكون للنواب اقدمية سنتين في الرتبة. ب - من بين الملازمين والملازمين الاول اللبنانيي الاصل والتبعة, والاتين من قوى اجنبية على ان يستوفوا الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (مظليين) - الا يزيد عمرهم عن..| 33 سنة للضباط المظليين الحائزين ............................| شهادة مدرب. ............................| 30 سنة للضباط المظليين. - الاجتياز بنجاح بعد نهاية دورة تدرج مدتها 3 اشهر امتحانا مهنيا وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران تحسب الاقدمية للضباط الناجحين في امتحانات التدرج والمقبولين في فئة المظليين اعتبارا من تاريخ قبولهم في دورة التدرج. 2- برتبة ملازم اول: - من بين الضباط المظليين اللبنانيي الاصل والتبعة والاتين من قوى اجنبية ويحملون رتبة نقيب وما فوق ويستوفون الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (مظليين) - الا يزيد عمرهم عن:.| 35 سنة للضباط المظليين الحائزين ............................| شهادة مدرب ............................| 32 سنة للضباط المظليين - الاجتياز بنجاح بعد نهاية دورة تدرج مدتها 3 اشهر امتحانا مهنيا وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران تحسب الاقدمية للضباط الناجحين في امتحان دورة التدرج والمقبولين في فئة المظليين اعتبارا من تاريخ قبولهم في دورة التدرج. 3- بالرتبة التي يحملونها: - من بين ضباط الجيش بما فيه سلاح الطيران الذين لديهم المؤهلات المهنية اللازمة وهم دون الاربعين من العمر, شرط اجتيازهم بنجاح الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (مظليين).

المادة 160

مادة 160: وظائف صفوف الضباط الجويين: تحدد وظائف الجويين صفوف الضباط بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران

المادة 161

مادة 161: تعيين صفوف الضباط الطيارين: يعين صفوف الضباط الطيارون: 1- برتبة رقيب طيار: - من بين تلامذة الرقباء الطيارين الذين قبلوا في مدرسة الطيران واستوفوا الشروط المنصوص عنها في المادة 167 فيما بعد. للتلميذ الراسب اثناء التدريب في السنة الاولى لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة دون اعادة نفقات تدريبه او بقائه في الخدمة بالرتبة التي يحملها شرط موافقة قائد الجيش: - اما في سلاح الطيران, على ان تتوفر لديه المؤهلات الفنية والصحية وشغور محلات في هذا السلاح. - اما في سلاح اخر يعينه قائد الجيش. اما الطالب الراسب بعد السنة الاولى لمدرسة الطيران فيخير بين البقاء في الخدمة برتبته في سلاح يعينه قائد الجيش وبين التشريع على ان تطبق عليه عندئذ احكام المادة 116. 2- بالرتبة التي يحملونها: - من بين صفوف ضباط الجيش الذين: - قبلوا في مدرسة الطيران كصفوف ضباط تلامذة طيارين. - اجتازوا بنجاح امتحانات التخرج. - حازوا شهادة ربان طائرة. اما الراسبون, فيستأنفون الخدمة في السلاح الذي يعينه قائد الجيش.

المادة 162

مادة 162: تعيين صفوف الضباط الملاحين والمظليين: أ- يعين صفوف الضباط الملاحون: 1- برتبة رقيب ملاح: - من بين العرفاء الذين قبلوا في دورة التخصص رقم "2" واجتازوا بنجاح امتحان التخريج وحازوا عل الشهادة التكميلية في اختصاصهم. 2- بالرتبة التي يحملونها: - من بين صفوف ضباط الجيش الحاملين شهادة في احدى فروع ميكانيك الطيران, شرط اجتيازهم بنجاح: - الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (ملاحين) - امتحانا مهنيا وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. ب - يعين صفوف الضباط المظليون: 1- برتبة رقيب مظلي: - من بين العرفاء الذين قبلوا في دورة التخصص رقم "2" واجتازوا بنجاح امتحان التخرج وحازوا الشهادة التكميلية في اختصاصهم. 2- بالرتبة التي يحملونها: - من بين صفوف ضباط الجيش , على ان لا يزيد عمرهم عن 35 سنة والذين تتوفر فيهم الشروط الفنية اللازمة شرط اجتيازهم بنجاح: - الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (مظليين). - امتحانا مهنيا وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 163

مادة 163: وظائف الجويين الافراد: تحدد وظائف الجويين الافراد في التعليمات الخاصة بسلاح الطيران يعتبر الجندي الجوي متمرنا والعريف الجوي مساعدا.

المادة 164

مادة 164: تطويع وتعيين الجويين الافراد يتطوع الجويون الافراد كجنود بطريقة المباراة: - من بين المدنيين الاختصاصيين الناجحين..| الذين يستوفون في المباراة.......................................| الشروط المحددة - من بين العسكريين.............................| بالتعليمات الخاصة ........................................................| بسلاح الطيران

المادة 165

مادة 165: ترقية تلامذة الضباط وتلامذة الرقباء الطيارين ضمن المدرسة يجوز ترقية تلامذة الضباط الطيارين والملاحين وتلامذة الرقباء الطيارين ضمن المدرسة وفقا للتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 166

مادة 166: ترقية تلامذة الضباط الطيارين والملاحين بعد التخرج من المدرسة: يرقى تلامذة الضباط الطيارين والملاحين الى رتبة ملازم طيار او ملاح بعد استيفائهم الشروط التالية: - الاجيتاز بنجاح امتحانات التخرج والحصول على شهادة: - ربان طائرة للتلامذة الطيارين. - ملاحة للتلامذة الملاحين. - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعليمات الخاصة بسلاح الطيران يتمتع من يحوز شهادة ربان طائرة او ملاحة قبل اكمال مراحل التدريب بحقوق شهادته وحدها ولا يرقى لرتبة ملازم الا بعد اتمام مجموع مدة مراحل التدريب المفروضة.

المادة 167

مادة 167: ترقية التلامذة الرقباء والطيارين بعد التخرج من المدرسة يرقى تلامذة صفوف الضباط الطيارون الى رتبة رقيب طيار بعد استيفائهم الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح امتحانات التخرج والحصول عل شهادة ربان طائرة. - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعليمات الخاصة بسلاح الطيران. في حال الحصول على شهادة ربان طائرة قبل اكمال مراحل التدريب يسمى التلميذ طيارا بالرتبة التي يحملها حين نجاحه, ويستفيد عندئذ من جميع حقوق شهادته وحدها ولا يرقى لرتبة رقيب طيار الا بعد اتمام مجموع مراحل التدريب المفروضة. اذا كان التلميذ الناجح من العسكريين المقبولين في المدرسة برتبة رقيب وما فوق فيسمى طيارا بالرتبة التي يحملها.

المادة 168

مادة 168: ترقية الضباط الطيارين: يرقى الملازم الطيار لرتبة ملازم اول طيار..| بالاختيار بعد سنتين ......................................................| بالقدم بعد ثلاث سنوات. اما الترقية لبقية الرتب فبالشروط نفسها المطبقة على مختلف الضباط في الجيش.

المادة 169

مادة 169: ترقية الضباط الملاحين والمظليين: تجري ترقية عموم الضباط الملاحين والمظليين بالشروط نفسها المطبقة على مختلف الضباط في الجيش .

المادة 170

مادة 170: وضعية الملازمين التلامذة الطيارين: يطبق على الملازمين التلامذة الطيارين الاتين من قوى الجيش طيلة مدة وجودهم في مدرسة الطيران قانون الترقية الذي كان يسري عليهم سابقا وهم في ملاك الجيش , ولا يستفيدون من احكام المادة 168, الا بعد نيلهم شهادة ربان طائرة.

المادة 171

مادة 171: ترقية صفوف الضباط الطيارين والملاحين والمظليين: يمكن ترقية صفوف الضباط الطيارين والملاحين والمظليين وفقا للشروط التالية: أ- من رتبة رقيب الى رتبة رقيب اول: - بعد سنتين في الرتبة - النجاح في امتحان اجتياز الرتبة (وفقا للبرامج العائدة لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران). ب - من رتبة رقيب اول لرتبة نائب ضابط: 1- للرقباء الاول الطيارين والمظليين: - بعد سنتين في الرتبة. - النجاح في امتحان اجتياز الرتبة (وفقا للبرامج العائدة لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران). 2- للرقباء الاول الملاحين: - بعد سنتين في الرتبة. - الاجتياز بنجاح امتحان شهادة الاختصاص العليا والحصول عليها (وفقا للبرامج العائدة لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران). ج- من رتبة نائب الى رتبة نائب اول: - بعد سنتين في الرتبة. د- من رتبة نائب او نائب اول لرتبة ملازم: - وفقا للشروط المفروضة في المادة 157 فقرة "ب أ" للطيارين - وفقا للشروط المفروضة في المادة 158 فقرة "ج" و 178 فقرة "ب " للملاحين - وفقا للشروط المفروضة في المادة 159 فقرة "أ" للمظليين ه- من صنف ضابط طيار من اي رتبة كان لرتبة ملازم طيار: وفقا للشروط المفروضة في المادة 157 فقرة: ب 2 - ب 3 -

المادة 172

مادة 172: ترقية الافراد الجويين (ملاحين ومظليين) يمكن ترقية الافراد الجويين (ملاحين ومظليين) وفقا للشروط التالية: أ- من جندي لرتبة عريف بعد سنتين في الخدمة والنجاح في دورة التخصص رقم "1" ب - من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم "2" تعطى دروس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. للجندي الجوي المتمرن الراسب في امتحانات دورة التخصص رقم "1" حق الاختيار بين تسريحه من الجيش او بقائه في الخدمة في سلاح الطيران, او في سلاح آخر يعينه قائد الجيش. لا تطبق احكام المادة 116 على الجنود الجويين في حال رسوبهم اثناء التدريب داخل البلاد, وابداء رغبتهم في التسريح. اما اذا كان قد ارسل بدورة تدريب خارج البلاد فعلية اعادة نفقات الانتقال والتدريب.

المادة 173

مادة 173: تحدد وظائف المطاريين الاختصاصيين بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 174

مادة 174: ضباط تلامذة اختصاصيين مطاريين يعين الضباط تلامذة اختصاصيين مطاريين من بين الناجحين في المباراة الخاصة على ان تتوفر فيهم المؤهلات الفنية والصحية اللازمة. يرسل الضابط المقبول كتلميذ اختصاصي مطاري حال تعيينه بدورة تخصص وفقا للشروط المحددة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 175

مادة 175: تلامذة ضباط اختصاصيين مطاريين: يعين تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين بطريقة المباراة: أ- من بين المدنيين الحائزين البكالوريا الجزء الثاني (فرع الرياضيات) او معادلة معترف بها رسيما في لبنان, الذين يستوفون الشروط المحددة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. ب - من بين المدنيين حاملي شهادة معاون مهندس من مدرسة فنية (لبنانية او اجنبية) "تعتبر شهادة معاون مهندس معادلة لشهادة البكالوريا الجزء الثاني (فرع الرياضيات) شرط ان تعترف بها وزارة التربية الوطنية". يقوم الطالب المقبول من احدى الفئتين "أ و ب" بدورة تدريب عسكرية في المدرسة الحربية مدتها سنة مدرسية كاملة ثم يقوم بدورة تخصص تعين شروطها واوضاعها بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. ج- من بين تلامذة ضباط الجيش الذين لديهم المؤهلات اللازمة ويستوفون الشروط المحددة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران د- من بين العسكريين (صفوف ضباط وافراد) الناجحين في المباراة العائدة لهذا الاختصاص والحاملين شهادة البكالوريا الجزء الثاني (فرع الرياضيات) تطبق على الطالب الراسب احكام المادة 116. اما في حال متابعة الخدمة فيحق له الخيار بين الخدمة بالرتبة والقطعة التي يعنيها قائد الجيش وبين الالتحاق بالمدرسة الحربية (السنة الثانية) شرط: - استيفائه الشروط من حيث المؤهلات الصحية وحسن السلوك. - شغور محلات في المدرسة الحربية. - موافقة قائد الجيش المبنية على الاوضاع المنوه عنها انفا.

المادة 176

مادة 176: الفنيون المدنيون المقبولون كتلامذة صفوف ضباط مطاريين اختصاصيين يجوز تعيين بعض الفنيين المدنيين المنوه عن اختصاصهم بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران كتلامذة صفوف ضباط اختصاصيين, على ان يستوفوا الشروط المقررة في التعليمات المنوه عنها آنفا. يؤخذ المقبولون من هذه الفئة كتلامذة صفوف ضباط اختصاصيين ويقومون فور تطويعهم بدورة تدريب عسكرية مدتها 6 اشهر. يرقى التلميذ على اثر هذه الدورة الى رتبة رقيب متدرج ويفصل للعمل باختصاصه في مشاغل الطيران. تبقى صفة التدرج لاحقة بالمتدرج لمدة سنة يثبت على اثرها الناجح في امتحان التخرج برتبته, ويمنح شهادة الاختصاص التكميلية. تحسب مدتي التدريب العسكري والتدرج خدمة فعلية وفي حال فشل المتدرج في امتحانات التخرج يسرح من الخدمة دون اي تعويض ولا تطبق عليه عندئذ احكام المادة 116. اما اذا كان قد ارسل بدورة تدرج خارج البلاد فيتوجب عندئذ اعادة نفقات الانتقال والتدرج.

المادة 177

مادة 177: المهندسون: يعين الضباط المهندسون: - من بين المدنين وفقا للشروط المنوه عنها في المواد: 2526 -27 و28 - من بين ضباط الميكانيكيين والاختصاصيين وفقا لاحكام المادة 179

المادة 178

مادة 178: الميكانيكيون والاختصاصيون: - يعين الضباط الاختصاصيون والميكانيكيون: 1- برتبة ملازم ميكانيكي او اختصاصي: أ- من بين تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين الذين قبلوا في سلاح الطيران ونالوا شهادة التخصص. ب - من بين النواب والنواب الاول الميكانيكيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية - ان يكونوا من حملة شهادة الاختصاص العليا. - ان يكونوا قد خدموا 8 سنوات على الاقل في سلاح الطيران كجويين او مطاريين اختصاصيين. - ان يجتازوا بنجاح امتحان علوم عامة وفقا للبرنامج العائد لكل فئة والملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. - ان يكون عمرهم ما بين 28 و40 سنة. - ان يكون للنواب اقدمية سنتين في الرتبة. يجب ان لا يتجاوز عدد صفوف الضباط الاختصاصيين الذين يرقون لرتبة ملازم 25 بالماية من مجموع الضباط الاختصاصيين. 2- بالرتبة التي يحملونها: - من بين ضباط الجيش الذين قبلوا في سلاح الطيران كضباط اختصاصيين مطاريين وحازوا شهادة التخصص.

المادة 179

مادة 179: تعيين الضباط الميكانيكيين والاختصاصيين كمهندسي طيران. يعين الضباط الميكانيكيون والاختصاصيون كمهندسي طيران بعد حصولهم على شهادة مهندس طيران لبنانية (او اجنبية معترف بها في لبنان) اما بواسطة متابعتهم دروسا خاصة واما على اثر دورة في هندسة الطيران.

المادة 180

مادة 180: يعين صفوف الضباط المطاريون الاختصاصيون: 1- برتبة رقيب اختصاصي مطاري: - من بين العرفاء الذين قبلوا في دورة التخصص رقم "2" واجتازوا بنجاح امتحان التخرج وحازوا شهادة الاختصاص التكميلية. - من الرقباء المتدرجين المنوه عنهم في المادة 176 والذين اجتازوا بنجاح امتحان التخرج وحازوا شهادة الاختصاص التكميلية. 2- بالرتبة التي يحملونها: - من بين صفوف ضباط الجيش الحاملين شهادة في احدى فروع ميكانيك الطيران, شرط اجتيازهم بنجاح امتحانا مهنيا وفقا للبرنامج العائد لكل فئة والملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 181

مادة 181: المطاريون الاختصاصيون الافراد: تحدد وظائف المطاريون الاختصاصيون الافراد بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 182

مادة 182: يطوع المطاريون الاختصاصيون الافراد كجنود بطريقة المباراة: ......................................| الذين تتوفر فيهم المؤهلات - من بين المدنيين الناجحين | الفنية اللازمة ويستوفون الشروط ..في المباراة.....................| المقررة بالتعليمات الخاصة - من بين العسكريين...........| بسلاح الطيران يعتبر الجندي الاختصاصي متمرنا والعريف الاختصاصي مساعدا.

المادة 183

مادة 183: يجوز ترقية تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين ضمن المدرسة وفقا للتعلميات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 184

مادة 184: ترقية تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين بعد التخرج من المدرسة. يرقى تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين لرتبة ملازم ميكانيكي او اختصاصي, وذلك بعد استيفائهم الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح امتحان التخرج والحصول على شهادة اختصاص (سواء حصل الطالب على هذه الشهادة من احدى مدارس الجيش الفنية, او من مؤسسات اجنبية "مدنية او عسكرية") على ان يجتاز بنجاح المتخصص المتخرج من مؤسسات اجنبية امتحانا تثبيتيا وفقا للبرنامج العائد لكل فئة, والملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعليمات الخاصة بسلاح الطيران. يتمتع من يحوز شهادة الاختصاص قبل اكمال مراحل التدريب بحقوق هذه الشهادة وحدها, ولا يرقى لرتبة ملازم ميكانيكي او اختصاصي الا بعد اتمام مجموع مدة مراحل التدريب المفروضة.

المادة 185

مادة 185: يرقى المطاريون الضباط (مهندسون وميكانيكيون واختصاصيون) بالشروط نفسها التي تسري على مختلف ضباط الجيش.

المادة 186

مادة 186: ترقية صفوف الضباط المطاريين الاختصاصيين: يمكن ترقية صفوف الضباط المطاريين الاختصاصيين: أ- من رتبة رقيب لرتبة رقيب اول - بعد سنتين في الرتبة - النجاح في امتحان اجتياز الرتبة (وفقا للبرامج العائدة لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران) ب - من رتبة رقيب او لرتبة نائب ضابط - بعد سنتين في الخدمة - الاجتياز بنجاح امتحان شهادة الاختصاص العليا والحصول عليها وفقا للبرامج العائدة لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران) ج- من رتبة نائب ضابط لرتبة نائب اول: - بعد سنتين في الرتبة د- من رتبة نائب او نائب اول لرتبة ملازم - وفقا للشروط المفروضة في المادة 178 فقرة "ب "

المادة 187

مادة 187: ترقية المطاريين الاختصاصيين الافراد يمكن ترقية الافراد المطاريين الاختصاصيين وفقا للشروط التالية: أ- من جندي لرتبة عريف بعد سنتين في الخدمة والنجاح في دورة التخصص رقم "1" ب - من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم "2" تعطى دروس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرامج العائدة لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران للجندي الاختصاصي المطاري المتمرن الراسب في امتحان دورة التخصص رقم "1" حق الاختيار بين تسريحه من الجيش او بقائه في الخدمة في سلاح الطيران او في اي سلاح اخر يعينه قائد الجيش. لا تطبق احكام المادة 116 على الجنود الاختصاصيين المطاريين في حال رسوبهم اثناء التدريب داخل البلاد وابداء رغبتهم في التسريح. اما اذا كانوا قد ارسلوا بدورة تدريب خارج البلاد فيتوجب عندئذ اعادة نفقات الانتقال والتدريب.

المادة 188

مادة 188: يطبق على المطاريين من فئة رجال الخدمة العامة (ضباط وصفوف ضباط وافراد) شروط التطوع والتعيين والترقية نفسها التي تسري على مختلف العسكريين في الجيش.

المادة 189

مادة 189: يكلف الجويون عن ممارسة الخدمة الجوية عندما يبلغون الاعمار المبينة في التعليمات الخاصة بسلاح الطيران

المادة 190

مادة 190: أ- تطبق على تلامذة الضباط الطيارين نفس شروط المأذونيات التي تسري على تلامذة المدرسة الحربية. ب - تطبق على ضباط وصفوف ضباط وافراد سلاح الطيران نفس شروط المأذونيات التي تسري على مختلف رجال الجيش مع التعديل الاتي: - يمكن منح صفوف الضباط الطيارين وتلامذة صفوف الضباط الطيارين عن كل سنة قضوها في الخدمة مأذونية ثلاثون يوما براتب كامل, ويمكن ان يضاف اليها عشرة ايام تمنح وفقا لاحكام المادة 62 فقرة "أ" - يمكن منح صفوف الضباط والافراد الملاحين والمظليين عن كل سنة قضوها في الخدمة مأذونية خمسة وعشرون يوما براتب كامل, ويمكن ان يضاف اليها عشرة ايام تمنح وفقا لاحكام المادة 62 فقرة "أ".

المادة 191

مادة 191: يحال الجويون (ضباط وصفوف ضباط) على التقاعد, عندما يبلغون الاعمار الاتية: الرتبة...... طيارو الطائرات.. الطيارون.....الملاحون ............ السريعة نفاثة......العاديون......والمظليون ............ وخلافها

- الزعيم........ 46..............50..........52 سنة - العقيد......... 43..............48..........50 سنة - المقدم........ 40..............46..........48 سنة - النقيب ....... 38..............44..........47 سنة - الملازم والملازم اول....36..............42..........46 سنة - صف ضابط. 35..............40..........45 سنة يجوز استبقاء الضباط وصفوف الضباط الجويين في الخدمة: أ- اربع سنوات اضافية لحاملي شهادة مدرب (طيار او ملاح او مظلي) شرط ان يجتازوا بنجاح كل ستة اشهر الامتحان الطبي الخاص بفئة الجويين, وذلك لاثبات مؤهلاتهم الصحية. ب - في ملاك الطياريين او في ملاك اي سلاح اخر من الجيش شرط وجود مراكز شاغرة, وموافقة قائد الجيش, وذلك حتى بلوغهم السن القانونية المحددة لضباط وصفوف ضباط الجيش. يستفيد من احكام هذه الفقرة ايضا الجويون الذين تعذر عليهم متابعة الخدمة الجوية سواء لاسباب صحية او عند بلوغهم العمر المحدد بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 192

مادة 192: تحسب السنة اثناء السلم عند تصفية المعاش التقاعدي ثماني عشر شهرا للضباط وصفوف الضباط الجويين, اما الضباط وصفوف الضباط الطيارين الملحقين بوحدات طيران سريعة (نفاثة وخلافها) فتحسب لهم السنة 24 شهرا, وذلك طيلة مدة وجودهم في هذه الوحدات , شرط ان يقوموا بالحد الادنى السنوي لساعات الطيران المفروضة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 193

مادة 193: يحال المطاريون على التقاعد بنفس الشروط المطبقة في الجيش .

المادة 194

مادة 194: ترفع مدة المعالجة المحددة في المادة 101: - من 18 شهرا الى 30 شهرا. - ترفع المدة المحددة في المادة 102 من 5 اشهر الى 9 اشهر. وذلك للجويين الذين يصابون بحادث او مرض ناتج عن التدريب الجوي او الطيران, كما تضاعف لهم الاضافات التي تمنح لدرجة التعطيل عند الاحالة على التقاعد وفقا لاحكام المادة 135.

المادة 195

مادة 195: تضاعف للجويين الذين يصابون بحادث او مرض ناتج عن التدريب الجوي او الطيران, الاضافات التي تمنح لدرجة التعطيل عند الاحالة على التقاعد, وفقا لاحكام المادة 135.

المادة 196

مادة 196: اذا سرح الجويون لاصابتهم بعاهة او علة تمنعهم عن متابعة الخدمة وناتجة عن جراح او حوادث اصيبوا بها اثناء التدريب الجوي او اثناء الحالات المذكورة في المادتين 120 ,124, يحق لهم ان يتقاضوا: - الضباط- معاش الاعتلال المحدد في المادة 124. - العسكريون غير الضباط- معاش الاعتلال المحدد في المادة 120. اما في حالة وفاة احد هؤلاء الجويين, فتستفيد عائلته من احكام المادة 144. تطبق ايضا احكام هذه المادة فيما اذا نتجت الوفاة عن اعمال التدريب الجوي وثبت حسب الاصول بأن الحادث المسبب للوفاة وقع اثناء خدمة مأمور بها. يحق للمطاريين والعسكريين من الجيش الموفدين بمهمة جوية الاستفادة من احكام هذه المادة والمادتين 194- 195

المادة 197

مادة 197: تجري ترقية عموم رجال سلاح الطيران ضمن حدود المراكز الشاغرة المحددة في الجدول العددي فئة فئة.

المادة 198

مادة 198: تؤلف السلطة العسكرية العليا لجنة فنية لتحديد المسؤولية وتقدير الاضرار المسببة للاشخاص او للمعدات والناتجة عن حوادث الطائرات العسكرية.

المادة 199

مادة 199: تعود لقائد الجيش صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بسلاح الطيران وتحديد: أ- شروط التطوع والقبول في سلاح الطيران. ب- شروط ومواعيد كافة المباريات واجراء الفحوصات الطبية ج- شروط اجراء الفحص الطبي الخاص بفئة الجوية (طيارين وملاحين ومظليين). د- كيفية اجراء الفحوص الطبية الدورية. ه- تنظيم مدرسة الطيران وسير اعمالها. و- تنظيم كافة برامج التعليم والامتحانات والمباريات الخاصة برجال الطيران.

المادة 200

مادة 200: كل ما لم يؤت على ذكره في هذا الباب الخاص بسلاح الطيران يبت به وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 201

مادة 201: يتألف سلاح البحرية من عسكريين يعملون اما على ظهر السفن واما في هيئات اركان الحرب والقواعد البحرية وتسري عليهم جميع احكام البابين الاول والثاني من هذا المرسوم الاشتراعي مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 202

مادة 202: يقسم الضباط قسمين: - الملاحون. - المهندسون البحريون

المادة 203

مادة 203: 1- يعين الضباط الملاحون من بين تلامذة ضباط تابعوا السنة الاولى في المدرسة الحربية ودروس مدرسة بحرية او مدرسة تخصص بحرية فنجحوا في امتحاناتها النهائية. 2- يعين الضباط المهندسون البحريون من بين تلامذة ضباط تابعوا دروس مدرسة هندسة بحرية فنجحوا في امتحاناتها النهائية وفي امتحان الدروس العسكرية التي يحدد شروطها قائد الجيش. 3- اما التلامذة الراسبون في امتحانات السنة الاولى لمدرسة بحرية او مدرسة هندسة بحرية فيعادون الى المدرسة الحربية او اكمال مدة تطوعهم برتبتهم في السلاح الذي يعينه قائد الجيش. 4- وفي حال رسوبهم في امتحانات السنة الثانية لمدرسة بحرية او مدرسة هندسة بحرية يخيرون بعد موافقة السلطة العسكرية العليا بين مضاعفة السنة الثانية في نفس المدرسة او الالتحاق بالمدرسة الحربية او اكمال مدة تطوعهم في البحرية برتبة رقيب على الاقل. 5- يمكن للنواب الاول والنواب البحريين ان يرقوا الى رتبة ضابط بحري بنفس الشروط المعمول بها في قوى الجيش دون ان يحوزوا شهادة آمر فصيلة على ان يتجاوزوا بنجاح امتحانا خاصا بالبحرية تحدده السلطة العسكرية العليا ولا يجوز ان يتجاوز عدد ضباط هذه الفئة العشرين بالمئة من مجموع الضباط البحريين.

المادة 204

مادة 204: ان تسلسل الرتب في سلاح البحرية هو التسلسل نفسه في قوى الجيش - يستعاض عن كلمة "جندي" بكلمة "بحري" فيقال بحري وبحري اول - يضاف الى كل رتبة كلمة "بحري" فيقال عريف بحري ورقيب بحري الخ...

المادة 205

مادة 205: يجوز للبحريين والبحريين الاول والعرفاء البحريين ان يحصلوا على شهادة اختصاص ابتدائية بعد اجتياز امتحان تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا.

المادة 206

مادة 206: 1- لا يرقى الى رتبة عريف بحري الا من اكمل سنتين في الخدمة تكون احداهما على متن وحدة بحرية. 2- يشترط في ترقية صفوف الضباط ما يلي: أ- لرتبة رقيب بحري: ان يكون قد خدم برتبة عريف بحري سنتين على الاقل احداهما على متن وحدة بحرية وان يكون حائزا شهادة الاختصاص التكميلية واجتاز بنجاح امتحان كفاءة تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا. ب - لرتبة رقيب اول بحري: ان يكون قد خدم برتبة رقيب بحري سنتين على الاقل احداهما على متن وحدة بحرية. ج- لرتبة نائب ضابط بحري: ان يكون قد خدم برتبة رقيب اول بحري سنتين على الاقل احداهما على متن وحدة بحرية وان يكون حائزا شهادة اختصاص عليا واجتاز امتحان كفاءة تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا. د- لرتبة نائب اول بحري: ان يكون قد خدم برتبة نائب ضابط بحري سنتين على الاقل.

المادة 207

مادة 207: يمكن ان تحسب للترقية بعض الخدمات على اليابسة كالخدمات على متن وحدة بحرية تحدد السلطة العسكرية العليا المراكز والرتب ونوع الاختصاص الذي يخول شاغلها حق الاستفادة من هذا التعادل للترقية.

المادة 208

مادة 208: تجري الترقيات ضمن حدود المراكز الشاغرة لكل اختصاص.

المادة 209

مادة 209: يطلق على الضباط رتب الجيش نفسها ويضاف اليها كلمة بحري او منهدس بحري.

المادة 210

مادة 210: يرقى الملازمون البحريون الى رتبة ملازم اول بحري: - بالاختيار بعد سنتين بالرتبة - بالقدم بعد اربع سنوات بالرتبة على ان يكونوا قد خدموا سنتين برتبة ملازم على متن وحدة بحرية. يرقى الملازمون الاتون من بين صفوف الضباط البحريين والملازمون المهندسون البحريون الى رتبة ملازم بالشروط نفسها دون ان يكونوا قد خدموا برتبة ملازم على متن وحدة بحرية.

المادة 211

مادة 211: فضلا عن شروط القدم في الرتبة الملحوظة في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي لا يرقى الضباط الملاحون الى رتبة اعلى الا بعد ان يكونوا قد اتموا على الاقل: - سنتين على متن قطعة بحرية برتبة ملازم اول بحري. - سنتين على متن قطعة بحرية احداهما في قيادة هذه القطعة برتبة نقيب بحري. - سنتين على متن قطعة بحرية احداهما برتبة مقدم بحري قاد وحدة بحرية او قوة بحرية.

المادة 212

مادة 212: لا يتولى قيادة الوحدات البحرية الا: - الضباط الملاحون المتخرجون من مدرسة بحرية او الذين تابعوا دروس بحرية فنية في مدارس اختصاص غير المدرسة البحرية. - الضباط الاتون من بين صفوف الضباط البحريين الاختصاصيين في مناورة السفن وملاحتها والحائزين شهادة اختصاص عليا او شهادة رئيس مراقبة. تعين السلطة العسكرية العليا قادة الوحدات البحرية. - يجوز تعيين المهندسين البحريين والضباط الاتين من بين صفوف الضباط البحريين مهما كان اختصاصهم قادة وحدات على اليابسة او مصالح تابعة لقادة بحرية. - يمكن لصفوف الضباط الاختصاصيين في مناورة السفن وملاحتها والحائزين شهادة عليا في اختصاصهم ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.

المادة 213

مادة 213: يحال حكما الى محكمة عسكرية كل قائد وحدة بحرية يفقد وحدته لاي سبب من الاسباب: اصطدام- جنوح- حريق او اي طارىء بحري آخر وذلك لتبرير فقدان وحدته.

المادة 214

مادة 214: أ- تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تقاضي مختلف التعويضات والبدلات في سلاح البحرية. ب - يحدد مقدار التعويضات والبدلات بمرسوم, بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 215

مادة 215: تحسب السنة خمسة عشر شهرا في زمن السلم لمن يخدم على متن وحدة بحرية ويكون في وضع الخدمة الفعلية وذلك عند تصفية معاشه التقاعدي او تعويض الصرف.

المادة 216

مادة 216: يجوز للسلطة العسكرية العليا في طور تنظيم سلاح البحرية ولمدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي ان تعدل بصورة استنثائية الاحكام المتعلقة بمدة الابحار والقيادة المفروضة للترقية.

المادة 217

مادة 217: التعريف: الملاك الاداري ملاك يشمل قوى البر والجو والبحر ويقبل فيه العسكريون من كافة الرتب للقيام بالوظائف الادارية كالمحاسبة والتدقيق في المحاسبات والتفتيش الاداري وامانة السر والاستكتاب والاختزال الخ... وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 218

مادة 218: التسمية: تطلق كلمة اداريين على العسكريين المقبولين في الملاك الاداري ويحملون رتب الجيش نفسها بكلمة اداري.

المادة 219

مادة 219: التشكيل: يشكل الملاك الاداري من العسكريين ذوي الرتب التالية: أ- ملازم اداري حتى رتبة زعيم اداري وفقا لتسلسل الرتب المنصوص عليه في المادة 53 من هذا المرسوم الاشتراعي. ب - رقيب اداري حتى رتبة نائب اول اداري وفقا لتسلسل الرتب المنصوص عليه في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي. ج- جندي اداري حتى رتبة عريف اول اداري.

المادة 220

مادة 220: نظام الملاك: يخضع العسكريون الاداريون: للاحكام الخاصة المدرجة في هذا الباب وللاحكام المنصوص عليها في البابين الاول والثاني من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 221

مادة 221: القبول في الملاك الاداري: يقبل العسكريون من مختلف الرتب في الملاك الاداري بقرار من السلطة العسكرية العليا.

المادة 222

مادة 222: الانتقال من الملاك الاداري: أ- يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تنتقل من الملاك الاداري الى سلاح اخر العكسريين غير الضباط في حال ثبوت عدم كفاءتهم المهنية. ب - على العسكريين المنقولين الى سلاح اخر ان يتابعوا مكتب الدراسة العائد لهذا السلاح او ان يتقدموا للامتحانات المفروضة لتثبيتهم في الرتبة التي يحملونها, وفي حال رسوبهم في الامتحان يمكنهم ان يطلبوا تسريحهم من الجيش او ان يعقدوا تطوعا جديدا برتبة ادنى وفقا لمؤهلاتهم. لا تطبق هذه الشروط على الرتباء الذين يكونون قد التحقوا بالملاك الاداري برتبة سبق ان نالوها في سلاحهم لدى اعادتهم بهذه الرتبة الى السلاح الذي كانوا ينتمون اليه.

المادة 223

مادة 223: تصنيف العسكريين الاداريين بحسب معارفهم الادارية: يشكل العسكريون الاداريون بحسب معارفهم الادارية ثلاث فئات: الفئة الاولى: وتشمل الحائزين الشهادة الادارية الابتدائية ويعادل مستواها المعارف اللازمة للقيام بوظيفة معاون كمحاسب معاون او مدقق معاون او امين سر معاون او مستكتب معاون الخ... الفئة الثانية: وتشمل الحائزين الشهادة الادارية التكميلية ويعادل مستواها المعارف اللازمة للقيام باعباء الوظيفة: محاسب او مدقق او امين سر او مستكتب الخ... الفئة الثالثة: وتشمل الحائزين الشهادة الادارية العليا ويعادل مستواها المعارف اللازمة للقيام بوظيفة رئيس مسؤول كضابط لوازم او رئيس مكتب اداري او رئيس مكتب تدقيق او رئيس امانة السر الخ... لا يمكن لاحد من العسكريين الاداريين ان يحوز الشهادة الادارية التكميلية او العليا ما لم يكن قد حاز الشهادة التي هي دونها مباشرة.

المادة 224

مادة 224: تعريف العسكريين الاداريين: أ- بالاضافة الى الاسم والشهرة والرقم تدرج في كل مستند خطي رتبة وفئة العسكريين الاداريين وفقا للمادتين 218 و223 (الاضبارة الشخصية ومذكرة التشكيلات واقتراح الترقية وبيان العقوبة والجدول الاسمي الخ...) ب - تطلق على العسكريين الاداريين التسمية المطلقة على العسكريين المنتمين الى مختلف الاسلحة.

المادة 225

مادة 225: عدد الملاك الاداري: يحدد قائد الجيش الجدول العددي للملاك الاداري وفقا للحاجة.

المادة 226

مادة 226: يؤخذ في الفئة الاولى الواردة في المادة 223 العسكريون الاداريون غير الضباط من بين العسكريين الى مختلف الاسلحة الذين اكملوا في الخدمة المدة التي تحددها السلطة العسكرية العليا شرط ان تعادل معارفهم العامة على الاقل مستوى الشهادة الابتدائية وان يكونوا قد جازوا بنجاح امتحان الشهادة الادارية الابتدائية.

المادة 227

مادة 227: يمكن ان يؤخذ بصورة استثنائية العسكريون الاداريون غير الضباط من بين العسكريين المنتمين الى مختلف الاسلحة مهما كانت اقدميتهم في الخدمة لعدم اهليتهم الصحية للخدمة في الصف على اثر جراح او امراض منسوبة الى الخدمة شرط ان يدربوا على وظيفة ادارية لمدة ستة اشهر وان يحوزوا بنجاح امتحان الشهادة الادارية الابتدائية.

المادة 228

مادة 228: يعين الضباط الاداريون برتبة ملازم اداري من بين نواب الضباط الاداريين الذين اكملوا سنتين بالرتبة في الملاك الاداري ومن بين النواب الاول الاداريين على ان تتوفر في كل منهم الشروط التالية: أ- ان يكون عمرهم ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر, غير انه يمكن ان يقبل حتى 1/1/1956 من بلغ عمرهم سبعا واربعين سنة. ب - ان تكون علاماتهم ممتازة في جميع الوجوه. ج- ان يكونوا حائزين الشهادة الادارية العليا. د- ان يكونوا قد جازوا بنجاح امتحانا في المعارف العامة المنصوص عليه في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 229

مادة 229: يمكن ان يعين الضباط الاداريون ايضا من بين ضباط كافة الاسلحة على اختلاف رتبهم شرط استيفائهم الشروط التالية: أ- ان يسمح لهم عمرهم بالخدمة ست سنوات على الاقل قبل بلوغهم السن القانونية المحددة للضباط الاداريين من رتبتهم. ب - ان يكونوا قد حازوا الشهادة الادارية العليا. ج- ان يكونوا قد مارسوا بكفاءة سنة على الاقل احدى الوظائف الادارية من الفئة الثالثة الواردة في المادة 223

المادة 230

مادة 230: ان الضباط المنوه بهم في المادة السابقة لا يمكن تعيينهم برتبة اعلى من رتبتهم لدى الحاقهم بالملاك الاداري.

المادة 231

مادة 231: يرقى الاداريون غير الضباط بالاختيار بعد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي وفضلا عن ذلك عليهم ان يحوزوا: أ- الشهادة الادارية الابتدائية لترقيتهم الى رتبة عريف وعريف اول اداري. ب - الشهادة الادارية التكميلية لترقيتهم الى رتبة رقيب ورقيب اول اداري. ج- الشهادة الادارية العليا لترقيتهم الى رتبة نائب ضابط ونائب اول اداري.

المادة 232

مادة 232: يرقى الجندي الاداري الى درجة جندي اول اداري وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الترقية الى باقي الرتب فتقررها السلطة العسكرية العليا.

المادة 233

مادة 233: بالاضافة الى العقوبات التأديبية والقضائية المنصوص عليها في القوانين النافذة, يمكن ان يغرم الاداريون بجزاء نقدي في حال ارتكابهم او تكرار ارتكابهم اهمالا او اخطاء مهنية جسيمة ينتج عنها سرقة او فقدان الاموال او المعدات المسلمة لهم. ويمكن ان يطبق الجزاء النقدي بحق العسكريين الاداريين الذين يرتبكون الاخطاء الواردة في الفقرة السابقة لدى قيامهم بالتدقيق او المراقبة في الاعمال الادارية.

المادة 234

مادة 234: يسرح العسكريون الاداريون غير الضباط عند بلوغ سنهم الحد الاتي: - ثلاث واربعين سنة- للافراد الذين لم يحوزوا الشهادة الادارية الابتدائية قبل بلوغهم سن الثلاثين او لم يكملوا عشر سنوات في الخدمة. - خمس واربعين سنة- للعسكريين غير الضباط الذين لم يحوزوا الشهادة الادارية التكميلية قبل بلوغهم السن السادسة والثلاثين او لم يكملوا ست عشرة سنة في الخدمة. - خمسين سنة- للعسكريين غير الضباط الذين حازوا الشهادة الادارية العليا قبل بلوغهم سن السادسة والثلاثين او اكملوا ست عشرة سنة في الخدمة غير انه يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تستبقي في الخدمة حتى الثانية والخمسين من العمر العسكريين من هذه الفئة الذين تميزوا بحسن خدماتهم.

المادة 235

مادة 235: يستبقى الضباط الاداريون سنتين في الخدمة زيادة عن الحد المنصوص عليه في المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 236

مادة 236: خلافا لاحكام هذا الباب يحق للسلطة العسكرية العليا خلال فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات: أ- ان تقبل في مختلف فئات الملاك الاداري الواردة في المادة 223 عسكريين من كافة الاسلحة مهما كان قدمهم في الخدمة شرط ان تكون لديهم المعارف الادارية المعادلة للفئة التي عينوا فيها. ب - ان تطبق احكام المادة 71 على العسكريين الاداريين الذين لا يتمكنون من حيازة الشهادات الادارية على اختلاف فئاتها ضمن السن المحددة في المادة 234. ج- ان تقترح تعيين ملازمين ادارين من بين النواب الذين اكملوا سنتين في الرتبة ومن بين النواب الاول على ان تتوفر في كل منهم الشروط الواردة في المادة 228 دون التقيد بشروط القدم في الملاك الاداري. د- ان تستبقي في الخدمة حتى الثانية والخمسين من العمر العسكريين الاداريين غير الضباط الذين تميزوا بحسن خدماتهم حتى ولو حازوا الشهادة الادارية العليا بعد انقضاء مدة القدم وحدود السن الواردة في المادة 234 (الفقرة الاخيرة).

المادة 237

مادة 237: ينظم الملاك الاداري ويدخل في حيز التنفيذ بموجب تعليمات تصدر عن السلطة العسكرية العليا.

المادة 238

مادة 238: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 10/4/1953 باستثناء جداول الرواتب رقم 1 و2 و3 المرفقة به والتي تبقى مرعية الاجراء.

المادة 239

مادة 239: بناء لطلب السلطة العسكرية العليا يمكن انشاء صندوق تقاعد مستقل للجيش بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 240

مادة 240: يسري على العسكريين قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 241

مادة 241: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 242

مادة 242: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 ك2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: شارل حلو وزير العدل والصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر