لتعيين الضباط الاختصاصيين وفقا للبند الثاني من المادة 26 تطبق الاحكام التالية:
آ - على تلامذة الضباط الاختصاصيين الفائزين في الامتحان او مباراة القبول المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا, ان يعقدوا تطوعا في الجيش وفقا لاحكام المادتين 20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي:
ب - تقوم السلطة العسكرية العليا بتنشئتهم عسكريا وبتدريبهم مهنيا كليا او جزئيا.
ج - يمكن ترقية تلامذة الضباط الاختصاصيين الى رتب العسكريين غير الضباط بنفس الشروط السارية على تلامذة المدرسة الحربية وفضلا عن ذلك يمكن ترقيتهم بالاختيار الى رتبة مرشح ضابط بعد استيفائهم الشروط التالية:
- اذا كانوا قد اكملوا سنة واحدة في الخدمة.
- اذا كانوا قد نجحوا في الدروس المهنية العائدة لاختصاصهم خلال ثلاث سنوات بما فيها سنة الخدمة, وذلك اعتبارا من تاريخ انهاء دروسهم الثانوية.
- اذا كانوا قد جازوا بنجاح امتحانا في المعارف العسكرية.
- يعين تلامذة الضباط الاطباء برتبة ملازم اول فور حيازتهم شهادة دكتور في الطب.
اما باقي الاختصاصيين فيعينون برتبة ملازم بعد حيازتهم شهادة اختصاصهم وتجري ترقيتهم الى رتبة ملازم اول: بالاختيار........بعد سنتين في الرتبة بالقدم..........بعد ثلاث سنوات في الرتبة .
- ان الضباط الاختصاصيين الذين يؤخذون من بين تلامذة الضباط, يستفيدون عند تصفية معاشهم التقاعدي من الخدمات الاضافية المنصوص عليها في المادة 27 على ان تسقط منها المدة التي قضوها في الجيس قبل حصولهم على الشهادة الجامعية العائدة لاختصاصهم.
- يمكن لتلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يرسبون في الامتحان النهائي الذي يجري كل سنة ان يضاعفوا سني دراستهم مرتين فقط من مجموع المدة المحددة لهم للتعليم المهني والعسكري.
- ان تلامذة الضباط الاختصاصيين الذين يرسبون اكثر من مرتين يمكنهم ان يطلبوا التحاقهم بالمدرسة الحربية حيث يتلقون دروس السنة الثانية او اكمال مدة تطوعهم في الجيش, وللسلطة العسكرية العليا ان تتخذ القرار المناسب وفقا لمقتضيات الخدمة ولمؤهلات صاحب العلاقة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة ج) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 5, 29/06/1959
مادة 5: يضاف بعد نهاية المقطع الخامس من الفقرة "ج" من المادة "28" مقطع جديد بالنص التالي: - "يستفيد من الاحكام التالية تلامذة الضباط الاختصاصيون الذين تعدى تدريبهم المهني الثلاث سنوات (اطباء, مهندسون) وذلك عند ترقيتهم الى رتبة ملازم اول او ملازم حسب اختصاصهم 1- يتقاضون بمفعول رجعي فرق الراتب بين رتبة مرشح ضابط وملازم ولا يخضع هذا الفرق للمحسومات التقاعدية 2- يدفع الفرق المشار اليه في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ ترقية صاحب العلاقة الى رتبة مرشح ضابط 3- تحسب للترقية فقط المدة المنقضية برتبة مرشح ضابط كاقدمية برتبة ملازم 4- اما المدة المنقضية في حال مضاعفة سني الدراسة بعد الترقية الى رتبة مرشح ضابط فلا تحسب لا لتقاضي فرق الراتب ولا للقدم برتبة ضابط ولا للاستفادة من الخدمات الاضافية الممنوحة بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 27 5- تسرى احكام هذه الفقرة على تلامذة الضباط الطيارين والمطاريين 6- تلغى الجملة الاخيرة من المادة 29 ويستبدل بها النص التالي: وفي هذه الحالة لا يمكن ترقية هؤلاء الاختصاصيين الا ضمن الشروط المحددة في المادة 53 ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال انما تدخل الخدمات المتممة بعد بلوغ السن المحددة لرتبهم في حساب المعاش التقاعدي
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع السادس من الفقرة "ج") بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, المادة 3, 01/08/1963
مادة 3: يلغى المقطع السادس من الفقرة "ج" من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: "اما باقي الاختصاصيين فيعينون برتبة ملازم بعد حيازهم شهادة اختصاص وتجري مبدئيا ترقيتهم الى رتبة ملازم اول: - بالاختيار: بعد سنتين في الرتبة - بالقدم: بعد ثلاث سنوات في الرتبة
عُدلت جزئياً (البند الخامس) بموجب قانون رقم 38 تاريخ 29/06/1965, المادة 1, 05/07/1965
مادة 1: يضاف الى البند الخامس من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 كلمة "والبحرين" فيصبح نص هذا البند كما يلي: 5- تسري احكام هذه الفقرة على تلامذة الضباط المطاريين والطياريين والبحريين.