المادة 107
1 - ان رواتب الضباط والتجهيزات العسكرية العائدة لهم ورواتب صفوف الضباط والافراد هي محددة في القوانين النافذة .
2 - ان تعويضات الاعباء العائلية العائدة للضباط هي محددة بموجب المرسوم الاشتراعي الخاص بموظفي الدولة, اما تعويضات الاعباء العائلية العائدة لصفوف الضباط والافراد فهي داخلة في رواتبهم المقطوعة.
3 - تحدد بمرسوم خاص بالجيش:
أ - التعليمات الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش.
ب - مقدار التعويضات المخصصة للعسكريين على اختلاف رتبهم باستثناء ما ورد في الفقرتين 1 و2 من هذه الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 29/07/1955, المادة 2, 03/08/1955
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى في المادة 107 من المرسوم الاشتراعي المذكور على الوجه التالي: ان رواتب الضباط والتجهيزات العسكرية العائدة لهم ورواتب صفوف الضباط والافراد هي محددة في القوانين النافذة غير ان درجة الراتب التي تستحق بعد اليوم الاول من الشهر يستفيد منها العسكريون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الاستحقاق.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 18/05/1957, المادة 1, 20/05/1957
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "يتقاضى رجال الجيش تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة".