المادة 114
يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 88 طيلة اعتلاله راتبا يعادل النصف من راتب الخدمة الفعلية, ومن التعويض العائلي ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية بكاملها ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع.
- اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى تعويض الصرف, اما اذا اصيب باحدى الامراض المحددة في المادة 123 من هذا المرسوم الاشتراعي فتطبق عليه احكام هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 12, 29/06/1959
مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91