المادة 132
في حالة وفاة العسكري غير الضابط قبل تسديد هذه الاقساط يثابر على اقتطاع خمس عشرة بالمئة 15% من معاش التقاعد المخصص لورثته. وفي حالة تخصيص تعويض صرف او اعادة المحسومات التقاعدية تقطع كامل الاقساط المتأخرة عن تعويض الصرف او من المحسومات المستحقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, المادة 13, 01/08/1963
مادة 13: تلغى المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: في حالة وفاة العسكري قبل تسديد الاقساط المنصوص عنها في البند (2) من المادة السابقة يثابر على اقتطاع خمس عشرة بالمئة 15 % من معاش التقاعد المخصص لورثته, وفي حالة تخصيص تعويض صرف او اعادة المحسومات التقاعدية تقطع كامل الاقساط المتأخرة من تعويض الصرف او من المحسومات المستحقة.