المادة 136
تحسب للترقية او للتقاعد الخدمات التي قضاها قبل اول آب سنة 1945 كل عسكري لبناني موجود تحت السلاح بتاريخ 2/10/1950 في احد الجيوش او التشكيلات العسكرية التالية:
أ - الجيش النظامي والدرك العثمانيين والقوات العربية قبل سنة 1921.
ب - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي.
ج - تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 اذا كان ينتمي قبل التحاقه بهذه التشكيلات الى جيوش الشرق الخاصة.
لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ج") بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, المادة 14, 01/08/1963
مادة 14: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939 - 1945 . لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ نشر هذا القانون. تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ج") بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15407 تاريخ 13/02/1964, المادة 2, 24/02/1964
مادة 2: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 16/1/1955 المعدلة بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 وتستبدل بالنص التالي: ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها الحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 30/6/1963 تدخل هذه الخدمات في درجة الراتب . اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتحسب عند تصفية الرواتب التقاعدية وتعويضات الصرف تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963