المادة 139
يصفى معاش التقاعد عن كل سنة على اساس جزء من خمسين من متوسط الرواتب الخاصة للمحسومات التقاعدية والمخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15407 تاريخ 13/02/1964, المادة 4, 24/02/1964
مادة 4: يضاف في نهاية المادة 139 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: غير ان الضابط المحال حكما على التقاعد قبل عام 1970 لبلوغه السن القانونية وصف الضابط الذي بلغت خدماته ثمان وعشرين سنة وما فوق ولم يبلغا القمة في رتبتهما تصفى حقوقهما التقاعدية على اساس الراتب الذي يعلو راتبهما عند احالتهما على التقاعد. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963