النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

اولا- يتمتع قائد الجيش بتفويض عام دائم من وزير الدفاع الوطني للقيام بالاعمال الادارية المدرجة ادناه وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

أ - اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها.

ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها.

ج - عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات, شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.

د - تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والاستلامات.

هـ - اجراء المناقصات والالتزامات وكافة الصفقات على اختلاف انواعها وتصديقها او رفضها.

و - القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة.

ز - ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها.

ح - اجراء المصالحات.

ط - تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات.

ثانيا-

في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المرجع المختص في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.

ثالثا-

أ - لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه وان يوافق عليها قبل احالتها او ان يعيدها الى قائد الجيش اذا كانت لا تنطبق على القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع بيان الاخطاء والنصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها.

ب - لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/14/