النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 141

المادة 141

لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد بحال من الاحوال:

- 90% من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال.

- 75% من متوسط الرواتب الخاضعة للمحسومات التقاعدية والمخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 141 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/141/