المادة 146
للسلطة العسكرية العليا حق تشكيل لجان التحقيق الصحي ويكون قوامها: ..............| - ضابط كبير.
أ- للضباط..| - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة. ..............| - ثلاثة اطباء عسكريين. ..............| - امين سر. ......................................| - ضابط كبير.
ب - للعسكريين غير الضباط..| - طبيبان عسكريان ......................................| - امين سر اما مهمة اللجان الطبية فتنحصر بما يلي:
- درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها للبت في الاعتلال الموقت او النهائي ومعرفة اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا.
- درس اضبارات العسكريين المتوفين تحت السلاح لمعرفة ما اذا كانت الوفاة منسوبة الى الخدمة ام لا.
- استدعاء اباء العسكريين المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا.
- درس كافة القضايا الصحية المحالة من قبل السلطة العسكرية العليا بغية تطبيق احكام هذا القانون.
د - يمكن لهذه اللجان ان تستأنس عند الاقتضاء باراء اطباء اختصاصيين بصفتهم خبراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة "د") بموجب قانون تاريخ 06/06/1962, المادة 1, 06/06/1962
مادة 1: اولا - تعدل المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 كما يلي: أ- يلغى البند "3" ويستبدل بالنص التالي: "3" - تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات : أ وب وج ود من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل ربع متوسط راتب المورث اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وثلث متوسط هذا الراتب اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من متوسط الراتب عن كل سنة خدمة بعد العشرة على ان لا يتجاوز المعاش الراتب الذي كان يتقضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - يضاف الى الفقرة "أ" من البند "5" النص التالي: "واذا بلغت خدمات العسكري الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل فتعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف ". ج- تستبدل عبارة "هذه المادة" الواردة في المقطع الاخير من البند "7" بعبارة "هذا البند"> - الباقي دون تعديل ثانيا: - يلغى المقطع الاول من البند "أ" من- المادة 145 ويستبدل بالنص التالي: أ- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين... - الباقي دون تعديل ثالثا: - يضاف الى المادة 146 الفقرة "د" التالية: "د" عندما يكون الحادث او المرض منسوبا الى الخدمة تحدد اللجان الطبية في اية من الظروف المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي طرأ الحادث او المرض . - يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959.