النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 146

المادة 146

للسلطة العسكرية العليا حق تشكيل لجان التحقيق الصحي ويكون قوامها: ..............| - ضابط كبير.

أ- للضباط..| - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة. ..............| - ثلاثة اطباء عسكريين. ..............| - امين سر. ......................................| - ضابط كبير.

ب - للعسكريين غير الضباط..| - طبيبان عسكريان ......................................| - امين سر اما مهمة اللجان الطبية فتنحصر بما يلي:

- درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها للبت في الاعتلال الموقت او النهائي ومعرفة اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا.

- درس اضبارات العسكريين المتوفين تحت السلاح لمعرفة ما اذا كانت الوفاة منسوبة الى الخدمة ام لا.

- استدعاء اباء العسكريين المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا.

- درس كافة القضايا الصحية المحالة من قبل السلطة العسكرية العليا بغية تطبيق احكام هذا القانون.

د - يمكن لهذه اللجان ان تستأنس عند الاقتضاء باراء اطباء اختصاصيين بصفتهم خبراء.

المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/146/