المادة 157
مادة 157: تعيين الضباط الطيارين: 1- برتبة ملازم طيار: أ- من بين تلامذة الضباط الطيارين الناجحين في امتحانات التخرج, الحائزين شهادة ربان طائرة, وذلك وفقا للشروط المنوه عنها في المادة 166 فيما بعد. للطالب الراسب اثناء التدريب في السنة الاولى لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة دون اعادة نفقات تدريبه, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية (السنة الثانية) شرط: - استيفائه الشروط من حيث المؤهلات الصحية وحسن السلوك. - شغور محلات في المدرسة الحربية. - موافقة قائد الجيش المبينة على الاوضاع المنوه عنها آنفا. اما الطالب الراسب بعد السنة الاولى لمدرسة الطيران فيخير بين البقاء كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية (السنة الثانيه) وفقا لما ورد اعلاه او اكمال مدة تطوعه برتبته في سلاح يعينه قائد الجيش. ب - من بين النواب والنواب الاول الطيارين الناجحين في امتحانات الطيران العسكري والعلوم العامة, وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران على ان يستوفوا الشروط التالية: - ان يكونوا خدموا 8 سنوات على الاقل في سلاح الطيران. - ان يكون عمرهم ما بين 26 و40 سنة. - ان يكون للنواب اقدمية سنتين في الرتبة. ب 1- من بين صفوف الضباط الطيارين من اي رتبة كانوا الذين اشتهروا بعمل باهر او شجاعة نادرة حصلت اثناء عمليات حربية او عسكرية داخلية, على ان يكونوا اتموا 4 سنوات خدمة في الطيران وسنتين على الاقل برتبة صف ضابط. اما الذين لم يكونوا اتموا هذه المدة, فيمكن تقييدهم على جدول الترقية اثر البطولة التي اقاموا بها, وترقيتهم حال اتمام 4 سنوات خدمة وسنتين برتبة صف ضابط. ب 2- من بين صفوف الضباط الطيارين من اي رتبة كانوا, الذين فازوا بنيل شهادة البكالوريا (الجزء الاول) او معادلة معترف بها رسميا في لبنان شرط: - اتمام 5 سنوات خدمة في سلاح الطيران. - سنتين على الاقل برتبة صف ضابط طيار. - الاجتياز بنجاح امتحان العلوم العامة والطيران العسكري وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. يجب الا يتجاوز عدد صفوف الضباط الطيارين الذين يرقون لرتبة ضابط 20% من مجموع الضباط الطيارين. ج- من بين الملازمين والملازمين الاول الطيارين اللبنانيين الاصل والتبعة والاتين من قوى طيران اجنبية ويستوفون الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (طيارين) - الا يزيد عمرهم عن......| 25 سنة للطيارين .................................| 28 سنة للطيارين الحائزين .................................| شهادة مدرب الاجتياز بنجاح بعد نهاية دورة تدرج مدتها 3 اشهر امتحانا مهنيا وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران تحسب الاقدمية للضباط الناجحين في الامتحان اعتبارا من تاريخ قبولهم في دورة التدرج. 2- برتبة ملازم اول طيار: - من بين الضباط الطيارين اللبنانيي الاصل والتبعة الاتين من قوى طيران اجنبية ويحملون رتبة نقيب وما فوق, ويستوفون الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح الفحص الطبي الخاص بفئة الجويين (طيارين) - الا يزيد عمرهم عن.| 27 سنة للطيارين ............................| 30 سنة للطيارين الحائزين ............................| شهادة مدرب. - الاجتياز بنجاح بعد نهاية دورة تدرج مدتها 3 اشهر امتحانا مهنيا, وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. تحسب الاقدمية للضباط الناجحين في الامتحان والمقبولين في فئة الطيارين, اعتبارا من تاريخ قبولهم في دورة التدرج. 3- بالرتبة التي يحملونها: - من بين ضباط الجيش الذين قبلوا في مدرسة الطيران, واجتازوا بنجاح امتحانات التخرج وحازوا شهادة ربان طائرة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الثاني من الفقرة "آ") بموجب قانون تاريخ 24/05/1957, المادة 20, 29/05/1957
مادة 20: يلغى المقطع الثاني من الفقرة "آ" للمادة 157 ويستبدل به النص التالي: "للتلميذ الراسب اثناء التدريب لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية في السنة التي يعينها قائد الجيش , شرط..... ويحذف المقطع الثالث من الفقرة "آ" للمادة 157 المذكورة".
عُدلت جزئياً (الفقرة ب) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 21, 29/06/1959
مادة 21: 1- يستبدل الرقم 8 بالرقم 6 الوارد في السطر الرابع من الفقرة "ب " للمادة 157 فيقال ست سنوات بدلا من ثماني 2- يضاف في نهاية المادة 164 النص التالي: - "من بين التلامذة المدنيين لمدرسة الصنائع والفنون"