النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 167

المادة 167

مادة 167: ترقية التلامذة الرقباء والطيارين بعد التخرج من المدرسة يرقى تلامذة صفوف الضباط الطيارون الى رتبة رقيب طيار بعد استيفائهم الشروط التالية: - الاجتياز بنجاح امتحانات التخرج والحصول عل شهادة ربان طائرة. - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعليمات الخاصة بسلاح الطيران. في حال الحصول على شهادة ربان طائرة قبل اكمال مراحل التدريب يسمى التلميذ طيارا بالرتبة التي يحملها حين نجاحه, ويستفيد عندئذ من جميع حقوق شهادته وحدها ولا يرقى لرتبة رقيب طيار الا بعد اتمام مجموع مراحل التدريب المفروضة. اذا كان التلميذ الناجح من العسكريين المقبولين في المدرسة برتبة رقيب وما فوق فيسمى طيارا بالرتبة التي يحملها.

المادة 167 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/167/