النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 172

المادة 172

مادة 172: ترقية الافراد الجويين (ملاحين ومظليين) يمكن ترقية الافراد الجويين (ملاحين ومظليين) وفقا للشروط التالية: أ- من جندي لرتبة عريف بعد سنتين في الخدمة والنجاح في دورة التخصص رقم "1" ب - من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم "2" تعطى دروس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرنامج الملحق بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. للجندي الجوي المتمرن الراسب في امتحانات دورة التخصص رقم "1" حق الاختيار بين تسريحه من الجيش او بقائه في الخدمة في سلاح الطيران, او في سلاح آخر يعينه قائد الجيش. لا تطبق احكام المادة 116 على الجنود الجويين في حال رسوبهم اثناء التدريب داخل البلاد, وابداء رغبتهم في التسريح. اما اذا كان قد ارسل بدورة تدريب خارج البلاد فعلية اعادة نفقات الانتقال والتدريب.

المادة 172 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/172/