النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 206

المادة 206

مادة 206: 1- لا يرقى الى رتبة عريف بحري الا من اكمل سنتين في الخدمة تكون احداهما على متن وحدة بحرية. 2- يشترط في ترقية صفوف الضباط ما يلي: أ- لرتبة رقيب بحري: ان يكون قد خدم برتبة عريف بحري سنتين على الاقل احداهما على متن وحدة بحرية وان يكون حائزا شهادة الاختصاص التكميلية واجتاز بنجاح امتحان كفاءة تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا. ب - لرتبة رقيب اول بحري: ان يكون قد خدم برتبة رقيب بحري سنتين على الاقل احداهما على متن وحدة بحرية. ج- لرتبة نائب ضابط بحري: ان يكون قد خدم برتبة رقيب اول بحري سنتين على الاقل احداهما على متن وحدة بحرية وان يكون حائزا شهادة اختصاص عليا واجتاز امتحان كفاءة تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا. د- لرتبة نائب اول بحري: ان يكون قد خدم برتبة نائب ضابط بحري سنتين على الاقل.

المادة 206 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/206/