المادة 212
مادة 212: لا يتولى قيادة الوحدات البحرية الا: - الضباط الملاحون المتخرجون من مدرسة بحرية او الذين تابعوا دروس بحرية فنية في مدارس اختصاص غير المدرسة البحرية. - الضباط الاتون من بين صفوف الضباط البحريين الاختصاصيين في مناورة السفن وملاحتها والحائزين شهادة اختصاص عليا او شهادة رئيس مراقبة. تعين السلطة العسكرية العليا قادة الوحدات البحرية. - يجوز تعيين المهندسين البحريين والضباط الاتين من بين صفوف الضباط البحريين مهما كان اختصاصهم قادة وحدات على اليابسة او مصالح تابعة لقادة بحرية. - يمكن لصفوف الضباط الاختصاصيين في مناورة السفن وملاحتها والحائزين شهادة عليا في اختصاصهم ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.