النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 212

المادة 212

مادة 212: لا يتولى قيادة الوحدات البحرية الا: - الضباط الملاحون المتخرجون من مدرسة بحرية او الذين تابعوا دروس بحرية فنية في مدارس اختصاص غير المدرسة البحرية. - الضباط الاتون من بين صفوف الضباط البحريين الاختصاصيين في مناورة السفن وملاحتها والحائزين شهادة اختصاص عليا او شهادة رئيس مراقبة. تعين السلطة العسكرية العليا قادة الوحدات البحرية. - يجوز تعيين المهندسين البحريين والضباط الاتين من بين صفوف الضباط البحريين مهما كان اختصاصهم قادة وحدات على اليابسة او مصالح تابعة لقادة بحرية. - يمكن لصفوف الضباط الاختصاصيين في مناورة السفن وملاحتها والحائزين شهادة عليا في اختصاصهم ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.

المادة 212 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/212/