المادة 41
لا يجوز ترقية جندي الى درجة جندي اول الا بعد مرور سنة على دخوله الخدمة على الاقل.
- لا يمكن ان يتجاوز عدد الجنود الاول (15%) خمسة عشر بالمئة من العدد الاساسي لافراد الوحدة او القطعة الا في سلاح المدفعية الذي يجوز فيه ان يبلغ عدد الجنود الاول خمس العدد الاساسي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الاول) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, المادة 4, 01/08/1963
مادة 4: يلغى المقطع الاول من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي الا بعد انقضاء سنة على الاقل في الخدمة ولا يخضع ذلك لاحكام الفقرة "ج" من المادة 39 .