النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50

لا تجري الترقية الى رتبة عريف والى رتبة صف ضابط الا اذا كان اسم العسكري قد ادرج على جدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية.

- اما الجدول الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة لرتبة عريف او لرتبة رقيب فيجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/50/