النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 90

المادة 90

الاستقالة هي فصل الضابط من الجيش بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.

- لا تقبل الاستقالة في زمن الحرب.

- في حالة القيام بعمليات عسكرية اثناء حالة الطوارىء, يمكن قبول او رفض الاستقالة وفقا لمقتضيات الخدمة.

- يمكن رفض استقالة الضابط اذا لم يكن قد اكمل على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

غير انه يمكن قبل انقضاء هذه المدة قبول استقالته بصورة استثنائية اذا تقدم باسباب قاهرة تقتنع بصحتها القيادة, وعند ذلك عليه ان يعيد الى الدولة المبالغ المتوجبة عليه استنادا الى هذا المرسوم الاشتراعي.

- يفقد الضابط المستقيل جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف, غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.

المادة 90 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/90/