النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 92

المادة 92

تمكن اعادة الضابط المستقيل الى الخدمة بناء على طلبه ما لم تكن استقالته ناشئة عن عدم الانضباط او عن اعمال شائنة او عن قرار مجلس تأديبي او حك صادر عن محكمة عسكرية, وفي حالة اعادته يجب ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل وتدخل خدمته السابقة في حساب التقاعد.

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/92/