المادة 1
مادة 1: خصص مبلغ قدره اربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية (425 مليون ل.ل.) للاستملاكات وللاشغال العائدة لمشروع توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي.
مرسوم إشتراعى رقم 155 31/12/1977
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 8/77 تاريخ 11/8/1977 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/1977
يرسم ما يأتي:
مادة 1: خصص مبلغ قدره اربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية (425 مليون ل.ل.) للاستملاكات وللاشغال العائدة لمشروع توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي.
مادة 2: اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشروع المبين اعلاه قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها.
مادة 3: ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة العامة (الباب الثالث عشر, الفصل 251) على الوجه التالي:
1978 1979 1980
60 مليون 100 مليون 100 مليون
1981 1982
100 مليون 65 مليون
مادة 4: يقتطع 1،50% (واحد ونصف بالمئة) للنفقات الادارية العامة من اصل المبلغ المخصص للاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 5: يغطى الاعتماد المخصص بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي بواردات استثنائية.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير المالية الامضاء: فريد روفايل