All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 155 31/12/1977

تخصيص مبلغ قدره اربعمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية للاستملاكات وللاشغال العائدة لمشروع توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
155
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1978, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 8/77 تاريخ 11/8/1977 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/1977

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خصص مبلغ قدره اربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية (425 مليون ل.ل.) للاستملاكات وللاشغال العائدة لمشروع توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي.

المادة 2

مادة 2: اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشروع المبين اعلاه قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها.

المادة 3

مادة 3: ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة العامة (الباب الثالث عشر, الفصل 251) على الوجه التالي:

1978 1979 1980

60 مليون 100 مليون 100 مليون

1981 1982

100 مليون 65 مليون

المادة 4

مادة 4: يقتطع 1،50% (واحد ونصف بالمئة) للنفقات الادارية العامة من اصل المبلغ المخصص للاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5

مادة 5: يغطى الاعتماد المخصص بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي بواردات استثنائية.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير المالية الامضاء: فريد روفايل