المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1978 المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 846 تاريخ 15 تموز 1974 لتحرير زيادة رأسمال المصارف المعنية بالمادة الاولى من القرار المذكور.
قرار رقم 1200 تاريخ 05/01/1978 نافذ
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1978 المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 846 تاريخ 15 تموز 1974 لتحرير زيادة رأسمال المصارف المعنية بالمادة الاولى من القرار المذكور.
المادة 1 من قرار رقم 1200 تاريخ 05/01/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181713/article/1/