المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1978 المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 846 تاريخ 15 تموز 1974 لتحرير زيادة رأسمال المصارف المعنية بالمادة الاولى من القرار المذكور.
قرار رقم 1200 05/01/1978
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1978 المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 846 تاريخ 15 تموز 1974 لتحرير زيادة رأسمال المصارف المعنية بالمادة الاولى من القرار المذكور.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 كانون الثاني 1978 القائم بمهام الحاكم جوزف اوغورليان