جميع التشريعات

قرار رقم 1200 05/01/1978

تمديد مهلة تحرير الرأسمال الادنى لبعض المصارف

النوع
قرار
الرقم
1200
التاريخ
05/01/1978
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1978, ص. 85
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1200 تاريخ 05/01/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1978 المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 846 تاريخ 15 تموز 1974 لتحرير زيادة رأسمال المصارف المعنية بالمادة الاولى من القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 كانون الثاني 1978 القائم بمهام الحاكم جوزف اوغورليان