جميع التشريعات

قانون رقم 390 12/01/1995

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم الرقم 17468 تاريخ 09/09/1964 المتعلق بتحديد شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في مجلس الخدمة المدنية

النوع
قانون
الرقم
390
التاريخ
12/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1995, ص. 03/4
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 390 تاريخ 12/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الرقم 17468 تاريخ 09/09/1964 واستعيض عنه بالنص الاتي: يعين المراقبون الاول في مجلس الخدمة المدنية بالاختيار: 1- من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في مجلس الخدمة المدنية في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل, وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء. 2- من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجة الاولى على الاقل ومضى على وجودهم في مجلس الخدمة المدنية في وظيفة مراقب مدة ثلاث سنوات على الاقل وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانمء. يمكن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ملء مركز مراقب اول في مجلس الخدمة المدنية من بين مراقبيه الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء, والذين مضى على وجودهم مدة اثنتي عشرة سنة في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة في ملاكات الدولة الدائمة او مدة عشرة سنوات اذا كانوا من خريجي فرع الاعداد - الدرجة العليا - في المعهد المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري