All legislation

قانون Law No. 390 12/01/1995

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم الرقم 17468 تاريخ 09/09/1964 المتعلق بتحديد شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في مجلس الخدمة المدنية

Type
قانون · Law
Number
390
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 03/4
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 390 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الرقم 17468 تاريخ 09/09/1964 واستعيض عنه بالنص الاتي: يعين المراقبون الاول في مجلس الخدمة المدنية بالاختيار: 1- من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في مجلس الخدمة المدنية في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل, وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء. 2- من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجة الاولى على الاقل ومضى على وجودهم في مجلس الخدمة المدنية في وظيفة مراقب مدة ثلاث سنوات على الاقل وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانمء. يمكن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ملء مركز مراقب اول في مجلس الخدمة المدنية من بين مراقبيه الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء, والذين مضى على وجودهم مدة اثنتي عشرة سنة في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة في ملاكات الدولة الدائمة او مدة عشرة سنوات اذا كانوا من خريجي فرع الاعداد - الدرجة العليا - في المعهد المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري