النص الكامل

مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 نافذ

المادة 64

المادة 64

(عدلت بموجب مرسوم 5801 / 2019 )

السلطات التي يمكنها عدد ايام نوع العقوبة

فرض العقوبة العقوبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتيب آمر الحرس او من 4 - تسخير المسجون في غير

يوازيه نوبته.

2 - المنع من النزهة.

4 -المنع من قبول الزيارات

والمراسلات.

4 - المنع من قبول دراهم او

اعانات عينية او طعام من

الخارج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضابط آمر السجن 15 - تسخير المسجون في غير

نوبته.

4 - المنع من النزهة.

15 - المنع من قبول الزيارات

والمراسلات.

8 - المنع من قبول دراهم او

اعانات عينية او طعام من

الخارج.

4 - المكوث في غرفة منفردة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائد منطقة او 20- تسخير المسجون في غير نوبته

يوازيه

8 - المنع من النزهة.

21 - المنع من قبول الزيارات

والمراسلات.

20 - المنع من قبول دراهم او

اعانات عينية او طعام من

الخارج.

8 - المكوث في غرفة منفردة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائد الجيش 30 - تسخثير المسجون في غير

نوبته.

15 - المنع من النزهة.

30 - المنع من قبول الزيارات

والمراسلات.

30 - المنع من قبول دراهم او

اعانات عينية او طعام من

الخارج.

15 -المكوث في غرفة منفردة .

2- اذا لزم اتخاذ عقوبات اشد صرامة من هذه ينظم بشأنها

تقرير خاص يرفع الى وزير الدفاع الوطني فيقرر ما يلزم

وله ان يضاعف العقوبات الداخلة ضمن صلاحية قائد الجيش .

باْستثناء عقوبة المكوث في غرفة منفردة.

المادة 64 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181721/article/64/