المادة 65
كل عسكري يرفض او يؤخر سوق سجين يطلبه اليه القاضي ذو الصلاحية خطيا يتعرض لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات.
مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 نافذ
كل عسكري يرفض او يؤخر سوق سجين يطلبه اليه القاضي ذو الصلاحية خطيا يتعرض لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات.
المادة 65 من مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181721/article/65/