النص الكامل

قانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 264 / 2014 )

يتوجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقه في ذلك:

1- ان يتقدم بطلب استصدار مرسوم الاستثناء مرفقا بمشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني خلال مهلة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

2- ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء او على الرخصة التعديلية للبناء بالنسبة للمشاريع التي كان قد بوشر بها قبل صدور هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ ابلاعه مرسوم الاستثناء.

3- ان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ صدور رخصة البناء او الرخصة التعديلية وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة ست سنوات على الاكثر من هذا التاريخ.

اذا تأخر انجاز البناء عن هذا التاريخ تعتبر جميع الاستثناءات ملغاة وكأنها لم تكن, وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولاحكام قانون وانظمة البناء ويصار الى تسويتها من المادة الاولى من هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 264 تاريخ 15/04/2014, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    يتوجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقه في ذلك:

    1- ان يتقدم بطلب استصدار مرسوم الاستثناء مرفقا بمشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني خلال مهلة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    2- ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء او على الرخصة التعديلية للبناء بالنسبة للمشاريع التي كان قد بوشر بها قبل صدور هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ ابلاعه مرسوم الاستثناء.

    3- ان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ صدور رخصة البناء او الرخصة التعديلية وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة ست سنوات على الاكثر من هذا التاريخ.

    اذا تأخر انجاز البناء عن هذا التاريخ تعتبر جميع الاستثناءات ملغاة وكأنها لم تكن, وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولاحكام قانون وانظمة البناء ويصار الى تسويتها من المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 2 من قانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181730/article/2/