المادة 2
(عدلت بموجب قانون 264 / 2014 )
يتوجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقه في ذلك:
1- ان يتقدم بطلب استصدار مرسوم الاستثناء مرفقا بمشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني خلال مهلة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2- ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء او على الرخصة التعديلية للبناء بالنسبة للمشاريع التي كان قد بوشر بها قبل صدور هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ ابلاعه مرسوم الاستثناء.
3- ان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ صدور رخصة البناء او الرخصة التعديلية وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة ست سنوات على الاكثر من هذا التاريخ.
اذا تأخر انجاز البناء عن هذا التاريخ تعتبر جميع الاستثناءات ملغاة وكأنها لم تكن, وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولاحكام قانون وانظمة البناء ويصار الى تسويتها من المادة الاولى من هذا القانون.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتوجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقه في ذلك:
1- ان يتقدم بطلب استصدار مرسوم الاستثناء مرفقا بمشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني خلال مهلة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2- ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء او على الرخصة التعديلية للبناء بالنسبة للمشاريع التي كان قد بوشر بها قبل صدور هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ ابلاعه مرسوم الاستثناء.
3- ان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ صدور رخصة البناء او الرخصة التعديلية وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة ست سنوات على الاكثر من هذا التاريخ.
اذا تأخر انجاز البناء عن هذا التاريخ تعتبر جميع الاستثناءات ملغاة وكأنها لم تكن, وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولاحكام قانون وانظمة البناء ويصار الى تسويتها من المادة الاولى من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون رقم 264 تاريخ 15/04/2014, article 3, 22/04/2014
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 لتصبح على الشكل الآتي:
«الفقرة 3: أن يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الأكثر من تاريخ صدور رخصة البناء أو الرخصة التعديلية وأن ينجزه ويحصل على رخصة الإسكان خلال مهلة ست سنوات على الأكثر من هذا التاريخ».