The whole text

قانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 264 / 2014 )

يتوجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقه في ذلك:

1- ان يتقدم بطلب استصدار مرسوم الاستثناء مرفقا بمشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني خلال مهلة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

2- ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء او على الرخصة التعديلية للبناء بالنسبة للمشاريع التي كان قد بوشر بها قبل صدور هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ ابلاعه مرسوم الاستثناء.

3- ان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ صدور رخصة البناء او الرخصة التعديلية وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة ست سنوات على الاكثر من هذا التاريخ.

اذا تأخر انجاز البناء عن هذا التاريخ تعتبر جميع الاستثناءات ملغاة وكأنها لم تكن, وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولاحكام قانون وانظمة البناء ويصار الى تسويتها من المادة الاولى من هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Changed in part by قانون رقم 264 تاريخ 15/04/2014, art. 3 · the Lebanese University's text

    يتوجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقه في ذلك:

    1- ان يتقدم بطلب استصدار مرسوم الاستثناء مرفقا بمشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني خلال مهلة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    2- ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء او على الرخصة التعديلية للبناء بالنسبة للمشاريع التي كان قد بوشر بها قبل صدور هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ ابلاعه مرسوم الاستثناء.

    3- ان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ صدور رخصة البناء او الرخصة التعديلية وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة ست سنوات على الاكثر من هذا التاريخ.

    اذا تأخر انجاز البناء عن هذا التاريخ تعتبر جميع الاستثناءات ملغاة وكأنها لم تكن, وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولاحكام قانون وانظمة البناء ويصار الى تسويتها من المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 2 من قانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/181730/article/2/