جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 1 15/01/1954

اعطاء المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
1
التاريخ
15/01/1954
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/1954, ص. 22-32
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 15/01/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1954 حق التشريع في الحقل الجمركي.

المادة 2

مادة 2: يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المعطاة له فيما يتعلق بقانون الجمارك والتعريفة الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950 وفيما يتعلق بنظام الموظفين بقرارات تعرض على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني والانباء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: بيار اده وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية والبرق والبريد والهاتف الامضاء: بشير الاعور وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الزراعة والصحة العامة الامضاء بيار اده الامضاء: كاظم الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير الداخلية بالوكالة الامضاء: نقولا سالم