All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1 15/01/1954

اعطاء المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
1
Date
15/01/1954
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1954, p. 22-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 15/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1954 حق التشريع في الحقل الجمركي.

المادة 2

مادة 2: يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المعطاة له فيما يتعلق بقانون الجمارك والتعريفة الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950 وفيما يتعلق بنظام الموظفين بقرارات تعرض على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني والانباء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: بيار اده وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية والبرق والبريد والهاتف الامضاء: بشير الاعور وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الزراعة والصحة العامة الامضاء بيار اده الامضاء: كاظم الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير الداخلية بالوكالة الامضاء: نقولا سالم