المادة 2
مادة 2: عندما يتعلق الامر بالمهندسين الزراعيين, يتولى وزير الزراعة ومندوبه الصلاحيات المنوطة بوزير الاشغال العامة ومندوبه في القانون المذكور اعلاه.
قانون تاريخ 15/01/1954 نافذ
مادة 2: عندما يتعلق الامر بالمهندسين الزراعيين, يتولى وزير الزراعة ومندوبه الصلاحيات المنوطة بوزير الاشغال العامة ومندوبه في القانون المذكور اعلاه.
المادة 2 من قانون تاريخ 15/01/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181738/article/2/