المادة 1
مادة 1: تطبق على المهندسين الزراعيين احكام القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951.
قانون 15/01/1954
مادة 1: تطبق على المهندسين الزراعيين احكام القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951.
مادة 2: عندما يتعلق الامر بالمهندسين الزراعيين, يتولى وزير الزراعة ومندوبه الصلاحيات المنوطة بوزير الاشغال العامة ومندوبه في القانون المذكور اعلاه.
بيروت في 15 كانون الثاني 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر