المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 آذار سنة 1953 والمرسوم رقم 1483 تاريخ 10 نيسان سنة 1953.
مرسوم رقم 3804 16/01/1954
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 آذار سنة 1953 والمرسوم رقم 1483 تاريخ 10 نيسان سنة 1953.
مادة 2: صدقت تعرفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت المربوطة بهذا المرسوم (1) وتطبق لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 3: لا تطبق هذه التعرفات على البضائع الداخلة الى مرفأ بيروت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 4: تلغى رسوم الخزن الاضافية وترفع العائدات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الملحق لاتفاقية 20 حزيران سنة 1895 من عشرة بالماية الى عشرين بالماية تدفعها شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت الى الخزينة اللبنانية في كل شهر.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده
بالوكالة